يكون بالشخص ف (- لا يدخل على خمسة) من الورثة (الزوجين والأبوين والولد) وضابطهم: من أدلى إلى الميت بنفسه غير المولى (ويسقط الجد بالأب) إجماعا (1) لأنه يدلى به (و) يسقط (كل جد) أعلى (بمن هو أقرب منه) لادلائه به (و) تسقط (الجدات من كل جهة) أي من جهة الأب أو الام (بالأم) لأن الجدات يرثن بالولادة فكانت الام أولى منهن لمباشرتها الولادة (و) يسقط (ولد الابن) ذكرا كان أو أنثى (بالابن) لقربه وكذا كل ولد ابن ابن نازل بابن ابن أعلى منه (و) يسقط (الأخ) لأبوين (و) تسقط (الأخت لأبوين) بثلاثة (بالابن وابنه) وإن نزل (والأب) حكاه ابن المنذر إجماعا (ويسقط الأخ للأب) والأخت للأب (بهؤلاء الثلاثة) الابن وابنه والأب (وبالأخ الشقيق) (2) وبالشقيقة إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن وتقدم (وتسقط الإخوة لام) ذكورا كانوا أو إناثا (بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن ذكرا كان أو أنثى وبالأب و) ب (- الجد لأب) (3) وإن علا (ويسقط الأخ) وشقيقا كان أو لأب (بالجد) وإن علا (ومن لا يرث لمانع فيه من رق أو قتل أو اختلاف دين لم يحجب) أحدا لا حرمانا بل ولا نقصانا ووجوده كعدمه (وكذا لو كان ولد زنا) أو منفيا بلعان لا يحجب زوجة الزاني والملاعن عن الربع إلى الثمن. لأن نسبه غير لاحق به فلا أثر له. ويحجب زوج الزانية والملاعنة عن النصف إلى الربع لأنه ولدها، وكذا يحجب مع أخ له آخر أمه من الثلث إلى السدس فكلام المصنف ليس على إطلاقه بدليل السوابق.
باب العصبات جمع عصبة وهم جمع عاصب من العصب. وهو الشد ومنه عصابة الرأس لأنه يعصب بها أي يشد. والعصب لأنه يشد الأعضاء. وعصابة القوم لاشتداد بعضهم ببعض.
وهذا يوم عصيب أي شديد فسميت القرابة عصبة لشدة الأزر (العصبة من يرث بغير