لزيد. ويرجع بعده إلى ورثة الواقف نسبا وقفا على قدر إرثهم ثم المساكين، (وإن قال: وقفته) أي العبد أو الدار أو البستان ونحوه (سنة) لم يصح (1)، (أو) قال وقفته (إلى سنة) لم يصح، (أو) قال وقفته (إلى يوم يقدم الحاج ونحوه) أي نحو ما ذكر مما فيه تأقيت الوقف (لم يصح) الوقف لأن مقتضاه التأبيد والتأقيت ينافيه، (وهو) أي الوقف المذكور (الوقف المؤقت. وإن قال): وقفت داري مثلا (على أولادي سنة، أو مدة حياتي، ثم على الفقراء. صح) الوقف.
لاتصاله ابتداء وانتهاء وكذا لو وقفه على ولده سنة ثم على زيد سنة ثم على عمرو سنة ثم على المساكين. (وإن قال): وقفت (على الفقراء، ثم على أولادي. صح للفقراء فقط) لأن ثم للترتيب. فلا يصرف لأولاده إلا بعد انقراض الفقراء. والعادة لم تجر بانقراضهم، (ولا يشترط للزومه) أي الوقف (إخراجه) أي الموقوف (عن يده) أي الواقف، (بل يلزم) الوقف (بمجرد اللفظ، ويزول ملكه عنه) لحديث عمر السابق. ولأنه تبرع يمنع البيع والهبة. فيلزم بمجرده كالعتق. وعلم من كلامه: أن إخراجه عن يده ليس شرطا في صحته بطريق الأولى.
فصل:
(يزول ملك الواقف عن العين الموقوفة) بمجرد الوقف (وينتقل الملك فيها إلى الله تعالى إن كان الوقف على مسجد ونحوه) كمدرسة، ورباط، وقنطرة، وخانكاه، وفقراء، وغزاة، وما أشبه ذلك. وكذا بقاع المساجد، والمدارس، والقناطر، والسقايات، وما أشبهها. قال الحارثي: بلا خلاف (و) ينتقل الملك في العين الموقوفة (إلى الموقوف عليه) (2) تلك العين (إن كان) الموقوف عليه (آدميا معينا) كزيد، وعمرو، (أو) كان