(صح) العقد، لأن حصوله معتاد. والظاهر وجوده (وتقدم) ذلك (في الباب) بأوضح من هذا.
فصل:
(ومتى زرع فغرق) الزرع (أو تلف) الزرع (بحريق أو جراد، أو فأر، أو برد، أو غيره قبل حصاده، أو لم تنبت. فلا خيار، وتلزمه الأجرة نصا) لأن التالف غير المعقود عليه. وسببه غير مضمون على المؤجر (ثم إن أمكن المكتري الانتفاع بالأرض بغير الزرع أو بالزرع في بقية المدة فله ذلك) لأنه ملك المنفعة إلى انقضاء مدته (وإن تعذر زرعها) أي المؤجرة (لغرق الأرض) المؤجرة (أو قل الماء قبل زرعها أو بعده، أو عابت بغرق يعيب به بعض الزرع. فله الخيار) لحصول ما نقص به منفعة العين المؤجرة. ثم إن اختار الفسخ وقد زرع بقي الزرع في الأرض إلى الحصاد. وعليه من المسمى بحصته إلى حين الفسخ وأجر المثل، لما بقي من المدة لأرض متصفة بالعيب الذي ملك الفسخ من أجله. والأرض الغارقة بالماء التي لا يمكن زرعها قبل انحساره، وهو تارة ينحسر وتارة لا ينحسر لا يصح عقد الإجارة عليها إذن، لأن الانتفاع بها في الحال متعذر لوجود المانع، وفي المآل غير ظاهر، لأنه لا يزول غالبا (ولا تنفسخ) الإجارة (بموت المكري و) موت (المكتري) معا، (أو) بموت (أحدهما) (1) لأنها عقد لازم. فلم تنفسخ بموت العاقد مع سلامة المعقود عليه، إلا إذا مات الموقوف عليه وقد أجر، لكون الوقف عليه. ولم يشرط الواقف ناظرا. كما تقدم.
(ولا) تنفسخ أيضا (بعذر لأحدهما) أي المكري أو المكتري (مثل أن يكتري للحج فتضيع نفقته، أو) يكتري (دكانا) يبيع فيه متاعه (فيحترق متاعه) لأنه عقد لا يجوز فسخه لغير