إنسان آخر (العمل من غير حبس. فلا) ضمان عليه في منافعه (ولو) كان الممنوع (عبدا) لأن منافعه فاتت تحت يده. فلا يضمنها الغير.
فصل:
(ويلزمه) أي الغاصب (رد المغصوب إلى محله) الذي غصبه منه (وإن بعد، إن قدر على رده) أي إن كان باقيا لقوله (ص): على اليد ما أخذت حتى تؤديه رواه أبو داود والترمذي وابن ماجة وحسنه الترمذي ولما روى عبد الله بن السائب عن أبيه عن جده لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا، ومن أخذ عصا أخيه فليردها (1) رواه أبو داود (ولو غرم) الغاصب (عليه) أي الرد (أضعاف قيمته) لأنه هو المعتدي. فلم ينظر إلى مصلحته. فكان أولى بالغرامة (فإن قال ربه) أي المغصوب المبعد: (دعه) مكانه (وأعطني أجرة رده) إلى مكانه (وإلا ألزمتك برده) لم يلزمه، لأنها معاوضة فلا يجبر عليها، (أو طلب) رب المغصوب (منه) أي الغاصب (حمله إلى مكان آخر في غير طريق الرد. لم يلزمه) أي الغاصب. ولو كان أقرب لأنها معاوضة (وإن قال المالك: دعه) أي المغصوب (لي في المكان الذي نقلته إليه لم يملك الغاصب رده) إلى المكان الذي غصبه منه. لأنه تصرف لم يؤذن له فيه (وإن قال) المالك: (رده) أي المغصوب (إلى بعض الطريق) إلى الموضع الذي غصبه منه (لزمه) رده إليه، لأنه يلزمه إلى جميع المسافة. فلزمه إلى بعضها، كما لو أسقط رب الدين عن المدين بعض الدين وطلب منه باقيه (ومهما اتفقا عليه من ذلك) المذكور (جاز) لأن الحق لهما (وإن خلطه) أي المغصوب (بما يمكن تمييزه منه، أو) يمكن (تمييز بعضه كحنطة) خلطها (بشعير أو