لورثته (1) قال الحارثي والسند صحيح بلا إشكال وخرجه أبو داود والنسائي وغيرهما وروى أحمد وغيره من طرق مختلفة فهذه نصوص تدل على ملك المعمر والمرقب مع بطلان شرط العود لأنه إذا ملك العين لم تنتقل عنه بالشرط ولأنه شرط ينافي مقتضى العقد فصح وبطل الشرط كشرطه في البيع أن لا يبيع ولو جعل اثنان كل منهما داره للآخر على أنه إن مات قبله عادت إليه فرقبى من الجانبين (ولا يصح إعمار المنفعة ولا إرقابها (2) فلو قال) رب دار: (سكنى هذه الدار لك عمرك أو) قال: (غلة هذا البستان) لك عمرك (أو) قال: (خدمة هذا العبد) لك عمرك (أو) قال: (منحتك) أي ما ذكر من الدار أو البستان أو العبد ونحوه (عمرك فعارية له الرجوع فيها متى شاء في حياته) أي الممنوح (وبعد موته) لأنها هبة منفعة (ويصح إعمار منقول و) يصح أيضا (إرقابه من حيوان كعبد وجارية ونحوهما) كبعير وشاة (و) من (غير حيوان) كثوب وكتاب لعموم ما تقدم من قوله (ص): فمن أرقب شيئا أو أعمره فهو لورثته (3).
فصل:
في التعديل بين الورثة في الهبة (ويجب على الأب و) على (الام و) على (غيرهما) من سائر الأقارب (التعديل بين من يرث بقرابة من ولد وغيره) كأب وأم وأخ وابنه وعم وابنه (في عطيتهم) (4) لحديث جابر قال: قالت امرأة بشير لبشير أعط ابني غلاما وأشهد لي رسول الله (ص) فأتى رسول الله (ص) فقال: إن ابنة فلان سألتني أن أنحل ابنها غلامي قال: له إخوة؟ قال:
نعم. قال: كلهم أعطيت مثل ما أعطيته قال: لا. قال: فليس يصلح هذا وإني لا أشهد إلا