ونحوها أو لزنا ونحوه (أو) القتل (حرابا) بأن قتل مورثه الحربي (أو قتل بشهادة حق) من (وارثه) أو زكى الشاهد عليه بحق. أو حكم بقتله بحق ونحوه (أو) قتله (دفاعا عن نفسه) إن لم يندفع إلا به (و) ك (- قتل العادل الباغي في الحرب وعكسه) بأن قتل الباغي العادل (لا يمنع الميراث) (1) لأنه فعل مأذون فيه فلم يمنع الميراث كما لو أطعمه أو سقاه باختياره فأفضى إلى موته (ومنه) أي من القتل الذي لا يمنع الميراث (عند الموفق (2) والشارح من قصد مصلحة موليه مما له فعله من سقي دواء أو بط جراحة فمات) فيرثه لأنه ترتب عن فعل مأذون فيه (أو من أمره إنسان عاقل كبير) أي بالغ (ببط جراحه أو) ب (- قطع سلعة منه) ففعل (فمات بذلك) (3) فيرثه (ومثله من أدب ولده) أو زوجته أو صبيه في التعليم ولم يسرف فإنه لا يضمنه بشئ مما تقدم فلا يكون ذلك مانعا من إرثه (ولعله) أي قول الموفق والشارح (أصوب) لموافقته للقواعد.
باب ميراث المعتق بعضه وما يتعلق به (القن) قال ابن سيده وغيره: القن هو المملوك وأبواه. قال الجوهري: ويستوي فيه الواحد والاثنان والجمع والمؤنث، وربما قالوا: عبدان قنان ثم يجمع على أقنة ا ه.
واصطلاحا الرقيق الكامل رقه الذي لم يحصل فيه شئ من أسباب العتق ومقدماته بخلاف المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة وأم الولد، سواء كان أبواه مملوكين أو عتيقين أو حري الأصل وكانا كافرين فاسترق هو، أو كانا مختلفين (والمدبر والمكاتب وأم الولد ومن علق عتقه بصفة ولم توجد لا يرثون ولا يورثون) (4) لأن فيهم نقصا منع كونهم وارثين فمنع كونهم موروثين كالمرتد. وأجمعوا على أن المملوك لا يورث لأنه لا مال له فيورث لأنه لا