فصل:
(في جر الولاء من ثبت له ولاء رقيق بمباشرة عتق أو سبب) بأن عتق عليه برحم أو كتابة أو تدبير أو وصية ونحوها (لم يزل) ولاؤه (عنه بحال) (1) لقوله (ص): الولاء لمن أعتق (2) (فأما إن تزوج العبد ومثله المكاتب والمدبر والمعلق عتقه بصفة: معتقة) لغير سيده (فأولدها فولاء ولدها) ذكرا أو أنثى أو خنثى واحدا أو أكثر (لمولى أمه) التي هي زوجة العبد يعقل عنه ويرثه إذا مات، لكونه سبب الانعام عليه، لأنه إنما صار حرا بسبب عتق أمه (فإن أعتق العبد) الذي هو الأب (انجر ولاؤه) أي ولاء العتيقة منه على مولى الام (إلى معتقه) (3) فيصير له الولاء على العتيق وأولاده، لان الأب لما كان مملوكا لم يكن يصلح وارثا لا وليا في نكاح ابنه كولد الملاعنة ينقطع نسبه عن أبيه، فيثبت الولاء لمولى أمه وينتسب إليها. فإذا عتق الأب صلح الانتساب إليه وعاد وارثا ووليا. فعادت النسبة إليه وإلى مواليه، وصار بمنزلة ما لو استلحق الملاعن ولده. وروى عبد الرحمن عن الزبير: أنه لما قدم خيبر رأى فتية لعسا. فأعجبه ظرفهم وجمالهم فسأل عنهم. فقيل له: إنهم موالي رافع بن خديج، وأبوهم مملوك لآل الحرقة. فاشترى الزبير أباهم فأعتقه. وقال لأولاده: انتسبوا إلي فإن ولاءكم لي. فقال رافع بن خديج: الولاء لي، لأنهم عتقوا بعتقي أمهم.
فاحتكموا إلى عثمان فقضى بالولاء للزبير فاجتمعت الصحابة عليه. واللعس سواد في الشفتين تستحسنه العرب (ولا يعود) الولاء الذي جره مولى الأب (إلى مولى أمه بحال) (4) فلو انقرض موالي الأب عاد الولاء إلى بيت المال دون موالي الام، لان الولاء لا يجري مجرى النسب ولو انقرض الأب وآباؤه لم يعد النسب إلى الام.