الغاصب ونحوه على تعديه (ورد ما غصبه) أو سرقة ونحوه (على الورثة برئ) الغاصب ونحوه من (إثمه) أي المال المغصوب أو المسروق ونحوه، لأنه وصل إلى مستحقه (لا من إثم الغصب) فلا يبرأ منه، بل يبقى عليه إثم ما أدخل على قلب مالكه من ألم الغصب ومضرة المنع من ملكه مدة حياته. فلا يزول إثم ذلك إلا بالتوبة. هذا معنى كلام ابن عقيل وذكر أبو يعلى الصغير: إن بالضمان والقضاء بلا توبة يزول حق الآدمي. ويبقى مجرد حق الله. وذكر المجد فيمن أدان على أن يؤديه فعجز: لا يطالب به في الدنيا ولا في الآخرة. وقال أبو يعلى الصغير بما يقتضي أنه محل وفاق، (ولو رده) أي المال المغصوب ونحوه (وارث الغاصب) أو السارق ونحوه (فللمغصوب منه)، أو المسروق منه ونحوه (مطالبته) أي الغاصب، أو السارق ونحوه (في الآخرة نصا) لأن المظالم لو انتقلت لما استقر لمظلوم حق في الآخرة (1).
فصل:
فيما يضمن به المال من غير غصب (ومن أتلف) من مكلف وغيره إن لم يدفعه إليه ربه (ولو) كان الاتلاف (خطأ، أو سهوا مالا محترما لغيره بغير إذنه) أي المالك (ضمنه) أي ضمن المتلف ما أتلفه لأنه فوته عليه.
فوجب عليه ضمانة كما لو غصبه فتلف عنده. واحترز بالمال عن الكلب والسرجين النجس ونحوهما (2) (سوى إتلاف حربي مال مسلم) وعكسه، وعادل مال باغ وعكسه، حال الحرب. فلا يضمنه المتلف. ويأتي (وغير المحترم، كمال حربي، وصائل، ورقيق حال قطعه الطريق ونحوهم) كآلات لهو، وآنية خمر، وآنية ذهب وفضة، وصليب، وصنم ونحوها (لا يضمنه) متلفه لعدم احترامه. ويأتي (وإن أكره) إنسان (على إتلافه) أي المال المضمون (ضمنه مكرهه) ولو كان مال المكره، لأن الاتلاف من المكره. وأما المكره فهو كالآلة (ومن أغرى ظالما بأخذ مال إنسان ودله عليه) أي على الانسان أو ماله (ضمنه) المغري