جعالة) لأنه بذل مال على ما فيه غرض صحيح. ويلزمه الجعل بالإصابة التي شرطها (لا نضالا) لأن النضال إنما يكون بين اثنين، أو جماعة على أن يرموا جميعا، ويكون الجعل لبعضهم إذا كان سابقا (وإن شرطا أن يرميا) أي المتناضلان من اثنين، أو حزبين (أرشاقا) جمع رشق، وتقدم معناه. (كثيرة معلومة جاز. وإن شرطا أن يرميا منها كل يوم قدرا اتفقا عليه جاز) لحديث: المؤمنون عند شروطهم (1)، (وإن أطلقا العقد جاز، وحمل) الاطلاق (على التعجيل، والحلول، كسائر العقود) نحو بيع وصداق (فيرميان من أول النهار إلى آخره) لأنه العادة (إلا أن يعرض عذر من مرض، أو غيره. فإذا جاء الليل تركاه إلا أن يشترطا) الرمي (ليلا فيلزم) الشرط. وتقدم، (فإن كانت الليلة مقمرة منيرة اكتفي بذلك) لحصول المقصود به، (وإلا) بأن كانت مظلمة (رميا في ضوء شمعة أو مشعل) (2) ليتأتى تحري الإصابة.
باب العارية (3) بتخفيف الياء وتشديدها. وأصلها من عار، إذا ذهب وجاء. ومنه قيل للبطال: عيار، لتردده في بطالته. والعرب تقول: أعاره وعاره، كأطاعه وطاعة. قال الأصحاب، تبعا