ماله) أي الميت (بالواجب الذي عليه تحاصوا) أي وزع ما تركه على جميع الديون بالحصص سواء كانت دين آدمي أو لله أو مختلفة (والمخرج بذلك) أي الواجبات والتبرعات (وصيه) إن كان (ثم وارثه) إن كان أهلا (ثم الحاكم) إن لم يكن وارث أو كان صغيرا ولا وصي له أو أبى الوارث إخراجه (وإن أخرجه) أي الواجب (من لا ولاية له من ماله أجزأ) كقضاء الدين عن حي بلا إذنه (كما لو كان) القضاء (بإذن حاكم، وإن قال) الموصي:
(أخرجوا الواجب من ثلثي، أخرج من الثلث، وتمم) الواجب (من رأس المال) لما تقدم من وجوب إخراج الواجبات من رأس ماله (فإن كان معها) أي الواجبات (وصية تبرع، فإن فضل منه) أي الثلث (شئ ف) - هو (لصاحب التبرع) (1). لأن الدين تجب البداءة به قبل الميراث والتبرع فإذا عينه في الثلث وجبت البداءة به، وما فضل للتبرع (وإلا) بأن لم يفضل شئ من الثلث بعد إخراج الواجب منه (بطلت الوصية) (2) بالتبرع، كما لو رجع عنها. إلا أن تجيز الورثة، فيعطى ما أوصي له به.
باب الموصى له هو الركن الثالث للوصية (تصح الوصية) من المسلم والكافر (لكل من يصح تمليكه من مسلم وكافر معين) لقوله تعالى: * (إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا) * [الأحزاب: 6].
قال محمد ابن الحنفية: هو وصية المسلم لليهودي والنصراني، ولان الهبة تصح لهم فصحت لهم الوصية (ولو) كان الكافر (مرتدا أو حربيا ولو) كان (بدار حرب) كالهبة له.
قال في المغني: الآية، أي * (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين) * [الممتحنة:
8]. إلى آخرها، حجة لنا فيمن لم يقاتل. فأما المقاتل فإنما نهي عن توليه لا عن بره، والوصية له (3). وقال الحارثي: الصحيح من القول: أنه إذا لم يتصف بالقتال، أو المظاهرة