البائع) هو (المقر) بأنه غصبه من المدعي، (وأقام بينة) بما أقر به، (فإن كان) البائع (في حال البيع قال: بعتك عبدي هذا، أو) قال: بعتك (ملكي. لم تقبل بينته) أي البائع (لأنه يكذبها) بقوله: عبدي هذا، أو ملكي، (وإلا) يقل ذلك، بأن قال مثلا: بعتك هذا العبد (قبلت) بينته، لأنه قد يبيع ملكه وغيره (وإن أقام المدعي البينة سمعت) بينته وبطل البيع. وكذا العتق إن كان كما تقدم (ولا تقبل شهادة البائع له) (1) أي للمدعي بأنه غصبه منه، لأنه يجر بها إلى نفسه نفعا (وإن أنكراه) أي أنكر البائع والمشتري مدعي العبد (جميعا. فله إحلافهما) لحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر (2).
تتمة: قال أحمد في رجل يجد سرقته عند إنسان بعينها قال: هو ملكه، يأخذه (3). أذهب إلى حديث سمرة عن النبي (ص): من وجد متاعه عند رجل فهو أحق به، ويتبع المبتاع من باعه (4) رواه هشيم عن موسى بن السائب عن قتادة عن الحسن عن سمرة وموسى بن السائب ثقة.
فصل:
(وإن تلف المغصوب) بأن كان حيوانا فمات، أو متاعا فاحترق ونحوه. وشمل كلامه: لو غصبه مريضا فمات في يده في ذلك المرض ضمنه كما جزم به الحارثي. واقتصر عليه في الانصاف، (أو أتلفه الغاصب، أو) أتلفه (غيره) بأن قتل الحيوان المغصوب، أو أحرق المتاع المغصوب (ولو) كان إتلاف غير الغاصب للمغصوب (بلا غصب) بأن أتلفه بيد الغاصب، أو بعد أن انتقل إلى يده بشئ مما تقدم من نحو بيع، أو هبة، أو عارية، أو وديعة (ضمنه) الغاصب، أو من تلف بيده (بمثله إن كان) المغصوب (مكيلا، أو موزونا) لا صناعة فيه مباحة يصح السلم فيه (تماثلت أجزاؤه، أو تباينت كالأثمان، ولو نقرة، أو سبيكة، وكالحبوب) من بر وشعير وأرز، ودخن، وذرة، وعدس، وباقلا ونحوها (و) ك (- الادهان) من سمن وشيرج وزيت. وكذا سائر