(ويجزئه) أي يجزئ هذا العتق القائل (عن العتق الواجب) عليه من نذر أو كفارة والمراد إذا نواه (ما لم يكن) العتق (ممن يعتق عليه) (1) أي القائل إذا ملكه، كأبيه ونحوه يجزئه عن واجب. ويأتي في الكفارة (ولا يلزمه) أي القائل: أعتق عبدك عني (ثمنه) أي العتيق (إلا بالتزامه) بأن قال: أعتقه وعلي ثمنه. وصح كلما أعتقت عبدا من عبيدك فعلى ثمنه وإن لم يبين العدد والثمن. ذكره في الاختيارات في الإجازة (وإن قال) إنسان لمالك رقيق (أعتقه والثمن علي) ولم يقل أعتقه عني (أو) قال: (أعتقه عنك وعلي ثمنه ففعل صح) العتق (والثمن عليه) لالتزامه له فقد جعل له جعلا على إعتاق عبده فلزمه ذلك بالعمل، كما لو قال: ابن لي هذا الحائط بدينار (والعتق والولاء للمعتق) (2) لأنه لم يأمره بإعتاقه عنه ولا قصد به العتق فلم يوجد ما يقضي صرفه إليه فبقي للمعتق لحديث: الولاء لمن أعتق (ويجزيه) أي يجزي هذا العتق المعتق (عن الواجب) عليه من نذر أو كفارة (ولا يجب على السيد إجابة من قال) له: (أعتق عبدك عني) أو عنك (وعلي ثمنه) لأنه لا ولاية له عليه، ولو قال:
اقتله علي كذا فلغو (وإن قال كافر لشخص) مسلم أو كافر: (أعتق عبدك المسلم عني وعلي ثمنه ففعل) أي فأعتقه عن الكافر (صح) لأنه إنما يملكه زمنا يسيرا ولا يتسلمه، فاغتفر هذا الضرر اليسير لأجل تحصيل الحرية للأبد التي يحصل بها نفع عظيم، لأن الانسان بها يصير متهيئا للطاعات وكمال القربات (وعتق وولاؤه له) (3) أي للكافر ويرثه به لما تقدم واحتج أحمد بقول علي: الولاء شعبة من الرق (4) فلم يضر تباين الدين بخلاف الإرث بالنسب (كالمسلم) أي كما لو قال مسلم لآخر: أعتق عبدك عني وعلى ثمنه ففعل.
فصل:
فصل (ولا يرث النساء بالولاء إلا من أعتقن) أي من باشرن عتقه (أو أعتق من أعتقن) أي أو عتيق من باشرن عتقه (وأولادهما) أي