لأنه لو لم يجب اتباع تعيينه لم يكن له فائدة (قال في الفروع: فشرب ماء موقوف للوضوء يتوجه عليه وأولى) وقال الآجري في الفرس الحبيس: لا يعيره ولا يؤجره إلا لنفع الفرس، ولا ينبغي أن يركيه في حاجته إلا لتأديبه. وجمال للمسلمين ورفعة لهم أو غيظة للعدو وسئل عن التعليم بسهام الغزو؟ فقال: هو منفعة للمسلمين. ثم قال: أخاف أن تكسر. ولا يجوز إخراج حصر المسجد ونحوها لمنتظر جنازة أو غيره. (ويجوز للأغنياء الشرب من الماء الذي يسقى في السبيل) لأن العادة لم تجر بتخصيصه بالفقراء، (ويجوز ركوب الدابة) الحبيس (لسقيها، وعلفها) ونحوهما مما فيه منفعة للفرس، أو المسلمين (1) على ما سبق عن الآجري.
فصل: (ويرجع إلى شرطه) أي الواقف (أيضا في الناظر فيه) أي الوقف سواء شرطه لنفسه أو للموقوف عليه أو لغيرهما إما بالتعيين: كفلان، أو بالوصف، كالأرشد، أو الأعلم، أو الأكبر، أو من هو بصفة كذا، فمن وجد فيه الشرط ثبت له النظر عملا بالشرط. وفي وقف علي رضي الله عنه، شرط النظر لابنه الحسن، ثم لابنه الحسين رضي الله عنهما، (و) يرجع أيضا إلى شرطه في (الانفاق عليه) إذا كان حيوانا أو غيره وخرب، بأن يقول ينفق: عليه أو يعمر من جهة كذا، (و) يرجع أيضا إلى شرطه في (سائر أحواله) (2) لأنه ثبت بوقفه فوجب أن يتبع فيه شرطه، (فإن عين) الواقف (الانفاق عليه من غلته، أو) من (غيرها عمل به) رجوعا إلى شرطه، (وإن لم يعينه) أي الانفاق عليه واقف (وكان) الموقوف (ذا روح) كالرقيق والخيل - إنه ينفق عليه (من غلته) لأن الوقف يقتضي تحبيس الأصل وتسبيل منفعته. ولا يحصل ذلك إلا بالانفاق عليه. فكان ذلك من