فصل:
في إرث الجدة (ولجدة فأكثر) إلى ثلاث (إذا تحاذين) أي تساوين في الدرجة (السدس) إجماعا ذكره في المغني (1) لحديث عبادة بن الصامت أن النبي (ص) قضى للجدتين في الميراث بالسدس بينهما رواه عبد الله بن أحمد في زوائد المسند (و) الجدة (القربى ولو) كانت (من جهة الأب تحجب) الجدة (البعدى) لأنها جدة قربى فتحجب البعدى كالتي من قبل الام، ولان الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن كالآباء والأبناء والإخوة والبنات وقال مالك والشافعي في الصحيح عنه: لا تحجب القربى من جهة الأب البعدى من الام لقوتها (ولا يرث أكثر من ثلاث جدات) وهن (أم الام وأم الأب وأم الجد) أبي الأب فقط (ومن كان من أمهاتهن وإن علون أمومة). روى ذلك عن علي وزيد وابن مسعود لما روى سعيد في سننه عن إبراهيم النخعي أن النبي (ص) ورث ثلاث جدات ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الام (2) وأخرجه أبو عبيد والدارقطني. وروى سعيد أيضا عن إبراهيم أنهم كانوا يورثون من الجدات ثلاثا (3) ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الام، وهذا يدل على التحديد بثلاث وإنه لا يورث من فوقها (والجدات المتحاذيات أم أم أم وأم أم أب وأم أبي أب) وكذا أم أم أم أم أم وأم أم أم أب وأم أم أبي أب (4). وإن أردت تنزيل الجدات الوارثات وغيرهن فاعلم أن للميت في الدرجة الأولى جدتين أم أمه وأم أبيه.
وفي الثانية أربعا. لأن لكل واحد من أبويه جدتين، فهما أربع بالنسبة إليه. وفي الثالثة ثمان لأن لكل واحد من الأبوين أربعا على هذا الوجه فيكون لولدهما ثمان. وعلى هذا كلما علت درجة يضاعف عددهن ولا يرث منهن إلا ثلاث (وترث الجدة) أم الأب (و) ترث (أم