أعلمه) لم يقبل قوله (أو كان المجاز مبلغا معلوما) كمائة درهم أو عشرة دنانير أو خمسة أوسق من بر تزيد على الثلث أوصى بها وأجازها الوارث ثم قال: ظننت الباقي كثيرا فبان قليلا، أو ظهر عليه دين لم أعلمه (لم يقبل قوله) ولم يملك الرجوع لأن المجاز معلوم لا جهالة فيه وقال الشيخ تقي الدين: وإن قال ظننت قيمته ألفا فبان أكثر قبل. وليس نقصا للحكم بصحة الإجازة ببينة أو إقرار. وقال وإن أجاز وقال: أردت أن أصل الوصية قبل (1).
(ولا تصح الإجازة إلا من جائز التصرف) بخلاف الصبي والمجنون لأنها تبرع بالمال أشبهت الهبة (إلا المفلس والسفيه) فتصح الإجازة منهما لأنها تنفيذ لا ابتداء عطية.
فصل:
(ولا يثبت الملك) في الوصية (للموصى له إلا بقبوله بعد الموت إن كان) الموصى له (واحدا) كزيد (أو جمعا محصورا) كأولاد عمر، ولأنه تمليك مال فاعتبر قبوله كالهبة. قال أحمد: الهبة والوصية واحدة (فورا أو تراخيا) أي يجوز القبول على الفور والتراخي (ولا عبرة بقبوله).
الوصية قبل الموت (و) لا عبرة ب (- رده) الوصية (قبل الموت) (2). لأنه قبله لم يثبت له حق (ويحصل القبول باللفظ) كقبلت (وبما قام مقامه من الاخذ والفعل الدال على الرضا) كالبيع والهبة (ويحصل الرد بقوله) أي الموصى له: (رددت الوصية أو ما أقبلها أو ما أدى هذا المعنى) نحو أبطلتها (ويجوز التصرف في الموصى به بعد ثبوت الملك بالقبول وقبل القبض) ولو كان مكيلا ونحوه، لأن الملك استقر فيه بالقبول فلا يخشى انفساخه ولا رجوع ببدله على أحد كالوديعة بخلاف المبيع لأنه يخشى انفساخ البيع فيه (وإن كانوا) أي الموصى لهم (غير محصورين) كالفقهاء (والعلماء والفقراء والمساكين ومن لا يمكن حصرهم كبني تميم أو