له القرعة عتق إن كانا رقيقه، كما لو قال: أحدهما حر ثم مات قبل أن يعينه. وقد تبع المصنف الفروع في العبارة، قال في شرح المنتهى: وفي بعض نسخ الفروع عين بالبناء للمفعول من التعيين. والظاهر أنه تصحيف، وأن الصواب عتق أو أن معناها عين المعتق.
فإن قال عقب ذلك (ولا مدخل للقرعة في النسب على ما يأتي) ولا يرث ولا وقف ويصرف نصيب ابن لبيت المال (1). ذكره في المنتخب عن القاضي للعلم باستحقاق أحدهما.
باب ميراث الخنثى المشكل من خنث الطعام إذا اشتبه فلم يخلص طعمه (وهو الذي له) شكل (ذكر) رجل (و) شكل (فرج امرأة، أو) له (ثقب مكان الفرج يخرج منه البول وينقسم) الخنثى (إلى مشكل وغير مشكل) من أشكل الامر التبس (فإن ظهرت فيه علامات الرجال من نبات لحيته، وخروج المني من ذكره) قال في المغني والشرح (وكونه مني رجل ف) - الخنثى (رجل) عملا بالعلامة للزوم اطرادها (أو) ظهرت فيه (علامات النساء من الحيض والحمل وسقوط الثديين أو تفلكهما) قال في القاموس: وفلك ثديها، وأفلك، وتفلك. استدار (فهو امرأة) (2) عملا بالعلامة (وليس بمشكل فيهما إنما هو رجل، فيه خلقة زائدة) في الأولى (أو امرأة فيها خلقة زائدة) في الثانية (وحكمه) أي المتضح (في إرثه وغيره) كالنكاح ونقض الوضوء وإيجاب الغسل والعورة وغيرها (حكم من ظهرت علامته) من رجل أو امرأة (و) الخنثى (الذي لا علامة فيه) على ذكورية أو أنوثية (مشكل) لالتباس أمره (ولا يكون) المشكل (أبا ولا أما ولا جدا ولا جدة) وإلا لاتضحت ذكوريته أو أنوثيته (ولا) يكون المشكل أيضا (زوجا ولا زوجة) لما يأتي في النكاح: أنه لا يصح تزويجه ما دام مشكلا (وينحصر إشكاله في الإرث في الولد وولد الابن والأخ لغير أم وولد الأخ لغير أم والعم