لثبوته له بالموت والقبول لأنه لم يوجد إذ ذاك ما يمنعه فلم يؤثر وجود الشرط بعد ذلك.
كما لو علق إنسان عتقا أو طلاقا على شرط فلم يوجد إلا بعد موته (وإن أوصى له) أي لعمرو مثلا (بثلثه وقال) الموصي لعمرو: (إن مت قبلي أو رددته ف) - هو (لزيد ومات) عمرو (قبله) أي الموصي (أو رد) الوصية (فعلى ما شرط) الموصي فتكون لزيد عملا بالشرط.
فصل:
(وتخرج الواجبات التي على الميت من رأس المال أوصى بها) قبل موته (أو لم يوص، كقضاء الدين والحج والزكاة) والنذر والكفارة. لحديث علي رضي الله عنه: أن النبي (ص) قضى بالدين قبل الوصية (1) أخرجه الإمام أحمد في المسند والترمذي وابن ماجة وروى نحوه أبو الشيخ في كتاب الفرائض والوصايا عن عبد الله بن بدر عن أبيه مولى رسول الله (ص)، ولقوله (ص): اقضوا الله فالله أحق بالوفاء (2) رواه البخاري مختصرا. والحكمة في تقديم ذكر الوصية في الآية قبل الدين أنها لما أشبهت الميراث في كونها بلا عوض فكان في إخراجها مشقة على الوارث فقدمت حثا على إخراجها. قال الزمخشري: ولذلك جئ بكلمة أو التي للتسوية أي فيستويان في الاهتمام وعدم التضييع وإن كان مقدما عليها. وقال ابن عطية: الوصية غالبا تكون لضعاف فقوي جانبها بالتقديم في الذكر، لئلا يطمع ويتساهل فيها بخلاف الدين، وتقدم أن مؤنة التجهيز تقدم مطلقا (فإن وصى معها) أي الواجبات (بتبرع اعتبر الثلث من الباقي بعد إخراج الواجب كمن تكون تركته أربعين فيوصي بثلث ماله وعليه دين عشرة فتخرج العشرة أولا ويدفع إلى الموصى له عشرة وهي ثلث الباقي بعد الدين) (3) لما تقدم من تقديمه عليها (وإن لم يف