العلة كون العبد لا يملك سيده وهي موجودة هنا. فإن أدى المبيع منهما عتق. (وولاؤه للسيد على مقتضى ما سبق). ويحتمل أن يفرق بينهما لكون العتق تم بإذن السيد فيحصل الانعام عليه بإذنه فيه، وههنا لا يفتقر إلى إذنه فلا نعمة له عليه فلا يكون له عليه ولاء ما لم يعجز سيده، وعليه فيكون موقوفا. ذكره بمعناه في الشرح (فإن جهل الأول) من البيعين (بطل البيعان ويرد كل واحد منهما إلى كتابته) (1) كنكاح الوليين إذا أشكل الأول منهما، ولا يحتاج ذلك إلى فسخ ولا قرعة لأنه لم يثبت يقين البيع في واحد بعينه فلم يفتقر إلى فسخ (وإن أسر) المكاتب (فاشتراه أحد فلسيده أخذه بما اشترى به) كغيره من الأموال وكذا لو لم يعلم به سيده إلا بعد القسمة واجب أخذه فيأخذه بثمنه كما تقدم في المدبر (وهو) أي المكاتب بعد الأسر (على كتابته) لأنها عقد لازم فلا تبطل بذلك كالبيع (ولا يحتسب عليه) أي المكاتب (بمدة الأسر) (2) فلا يعجز حتى يمضي بعد الأسر مثلها لأنه لا يتمكن من التصرف والكسب. أشبه ما لو حبسه سيده (وإن لم يأخذه) سيده بل تركه لمشتريه أو لمن وقع في قسمه (فهو) أي المكاتب (لمشتريه) أو لمن وقع في قسمه (بما بقي من كتابته يعتق بالأداء وولاؤه له) كما لو اشتراه من سيده (ومن مات) عن مكاتب (وفي وراثه زوجة لمكاتبه) كما لو زوج بنته أو أخته ونحوها بمكاتبه ثم مات (انفسخ نكاحها) لأنها ملكت زوجها أو بعضه (وكذا لو ورث رجل زوجته المكاتبة) أو بعضها (أو) ورث زوجة له (غيرها) أي غير المكاتبة فمتى ملك أحد الزوجين الآخر أو بعضه انفسخ النكاح. ويأتي.
فصل:
(والكتابة الصحيحة عقد لازم من الطرفين) لأنها بيع وهو من العقود اللازمة (لا يدخلها خيار) مجلس ولا شرط ولا غيرهما،