الدور (ف) - نقول: (لها بالصداق خمسة) وهي مهر مثلها (وشئ بالمحاباة رجع إليه نصف ذلك) إرثا (بموتها) إن لم يكن لها ولد (صار له سبعة ونصف إلا نصف شئ) لأنه كان له خمسة الأشياء وورث اثنين ونصفا ونصف شئ (يعدل شيئين) لأنه مثلا ما استحقته المرأة بالمحاباة وذلك شئ (أجبرها بنصف شئ) ليعلم (وقابل) أي يزاد على الشيئين نصف شئ ليقابل ذلك النصف المزاد أي يبقى سبعة ونصف يعدل شيئين ونصفا (يخرج الشئ ثلاثة، فلورثته ستة) لأن لهم شيئين (ولورثتها أربعة) (1). لأنه كان لها خمسة وشئ وذلك ثمانية، رجع إلى ورثته نصفها وهي أربعة. والطريق في هذا أن تنظر ما بقي في يد ورثة الزوج فخمساه هو الشئ الذي صحت المحاباة فيه. وذلك لأنه بعد الجبر يعدل شيئين ونصفا والشئ هو خمساها، وإن شئت أسقطت خمسة وأخذت نصف ما بقي (وإن مات قبلها ورثته) لأنها زوجته (وسقطت المحاباة) (2) لأنها لوارث فلا تصح. فإن قام بها مانع نحو كفر لم تسقط لعدم الإرث (ولو وهبها) أي وهب المريض زوجته (كل ماله فماتت قبله) ثم مات (فلورثته أربعة أخماسه ولورثتها خمسة) وطريق ذلك بالجبر أن تقول.
صحت الهبة في شئ وعاد إليه نصفه بالإرث يبقى لورثته المال كله إلا نصف شئ يعدل ذلك شيئين. فإذا جبرت وقابلت خرج الشئ خمسي المال وهو ما صحت فيه الهبة فيحصل لورثته أربعة أخماس ولعصبتها خمسه (ويأتي في الخلع له تتمة إن شاء الله) تعالى.
(وللمريض لبس الناعم وأكل الطيب لحاجة) لأن حق وارثه لم يتعلق بعين ماله (وإن فعله لتفويت الورثة منع من ذلك) لأنه لا يستدرك كإتلافه. قال في الاختيارات: ودعوة المريض فيما خرج عن العادة ينبغي أن يعتبر من الثلث.