فمسألتنا أولى (وإن كانت) العطية (في رأس الشهر واختلفا) أي الوارث والمعطي (في مرض المعطي فيه) أي في رأس الشهر (فقول المعطى) بفتح الطاء: أن المعطي بكسرها كان صحيحا لأن الأصل عدم المرض (وإن عجز الثلث عن التبرعات المنجزة بدئ بالأول فالأول منها) لأن السابق استحق الثلث، فلم يسقط بما بعده. والتبرع إزالة ملك فيما ليس بواجب بغير عوض، واحترز بالمنجزة عن الوصية بالتبرع (ولو كان فيها) أي التبرعات (عتق) فهو كغيره من التبرعات. وعنه يقدم عتق (فإن تساوت) التبرعات المنجزة (بأن وقعت دفعة واحدة) وضاق الثلث عنها ولم تجزها الورثة (قسم الثلث بين الجميع بالحصص) لأنهم تساووا في الاستحقاق فيقسم بينهم على قدر حقوقهم كغرماء المفلس. قال في المغني فإن كانت كلها عتقا أقرعنا بينهم فكملنا العتق كله في بعضهم (1) لحديث عمران بن حصين، ولان القصد بالعتق تكميل الاحكام بخلاف غيره. وتبعه الحارثي وغيره (وإذا قال المريض). مرض الموت المخوف (إن أعتقت سعدا فسعيد حر ثم أعتق) المريض (سعدا عتق سعيد إن خرج من الثلث) لوجود الصفة (وإن لم يخرج من الثلث (إلا أحدهما عتق سعد وحده، ولم يقرع بينهما) لسبق عتق سعد (ولو رق بعض سعد لعجز الثلث عن) قيمة (كله فات إعتاق سعيد) لعدم وجود شرطه (وإن بقي من الثلث بعد إعتاق سعد ما يعتق به بعض سعيد) عتق (تمام الثلث منه) أي من سعيد لوجود شرط عتقه (وإن قال) المريض: (إن أعتقت سعدا فسعيد وعمرو حران ثم أعتق سعدا ولم يخرج من الثلث إلا أحدهم عتق سعد وحده) لما تقدم (وإن خرج من الثلث اثنان أو) خرج (واحد وبعض آخر عتق سعد) لما تقدم (وأقرع بين سعيد وعمرو فيما بقي من الثلث) لايقاع عتقهما معا من غير تقدم لواحد على الآخر (ولو خرج من الثلث اثنان وبعض الثالث) عتق سعد كاملا بلا قرعة لما تقدم
(٣٩٤)