أربعة بالرد للجدة واحد وللشقيقة ثلاثة وسهام الميتة اثنان لا تنقسم على الأربعة لكن توافقها بالنصف فترد الأربعة لاثنين، وتضر بها في ستة باثني عشر ثم تقسمها، للأب من الأولى واحد في اثنين باثنين ولا شئ له من الثانية. وللبنت من الأولى اثنان في اثنين بأربعة ومن الثانية ثلاثة في واحد بثلاثة، وللأم من الأولى واحد في اثنين باثنين، ومن الثانية واحد في واحد فلها ثلاثة ومجموع السهام اثنا عشر. وإن كانت الأخت لام فمسألة الرد من اثنين وسهام الميتة من الأولى اثنان. فتصح المسألتان من الستة للأب واحد وللبنت ثلاثة وللجدة اثنان (وهي) أي المسألة المسؤول عنها بأبوين وابنتين لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى البنتين (المأمونية) (1) لأن المأمون سأل عنها يحيى بن أكثم - بالثاء المثلثة - لما أراد أن يوليه القضاء. فقال له يحيى: الميت الأولى ذكر أو أنثى؟ فعلم أنه قد فطن لها.
فقال له: إذا عرفت التفصيل فقد عرفت الجواب، وولاه.
باب قسمة التركات القسمة معرفة نصيب الواحد من المقسوم عليه، أو معرفة عدد ما في المقسوم من أمثال المقسوم عليه ولهذا إذا ضربت الخارج بالقسمة في المقسوم عليه ساوى حاصله المقسوم. فمعنى أقسم ستة وثلاثين على تسعة، أي كم نصيب الواحد من التسعة؟ أو كم في الستة وثلاثين مثل التسعة؟ فإذا ضربت الخارج بالقسمة وهو أربعة في التسعة ساوى المقسوم وقسمة التركات هي: الثمرة المقصودة من علم الفرائض. وتنبني على الاعداد الأربعة المتناسبة التي نسبة أولها إلى ثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها كالاثنين والأربعة والثلاثة والستة فنسبة الاثنين إلى الأربعة كنسبة الثلاثة إلى الستة وكذلك نسبة نصيب كل وارث من المسألة إليها كنسبة ماله من التركة إليها. وهذه الاعداد الأربعة أصل كبير في استخراج المجهولات. وإذا جهل أحدهما ففي استخراجه طرق أحدها: طريق النسبة. وقد أشار إليها بقوله: (وإذا كانت التركة معلومة) وصححت المسألة على ما تقدم (وأمكن نسبة كل وارث من المسألة) إلى المسألة (فله) أي للوارث (من التركة مثل نسبته) (2) أي نسبة سهمه إلى المسألة. وذلك (كزوج وأبوين وابنتين، المسألة) أصلها من اثني عشر وعالت (إلى خمسة