الرجوع (إلى حكم حاكم) لثبوته بالنص كفسخ معتقة تحت عبد (وإن تصرف الأب فيه) أي فيما وهبه لولده (بعد قبض الابن) لم يكن رجوعا بغير قول (أو وطئ) الأب (الجارية) التي وهبها لولده وأقبضها له (ولو نوى) الأب (به) أي بالتصرف أو الوطئ (الرجوع لم يكن) ذلك (رجوعا بغير قول) (1) لأن ملك الموهوب له ثابت يقينا فلا يزول إلا بيقين وهو صريح القول: (وإن سأل) زوج (امرأته هبة مهرها فوهبته) له ثم ضرها فلها الرجوع (أو قال) زوج لزوجته: (أنت طالق إن لم تبرئيني فأبرأته) من مهرها (ثم ضرها بطلاق أو غيره فلها الرجوع) فيما وهبته من المهر أو أبرأته منه لأن شاهد الحال يدل أنها لم تطب به نفسا وإنما أباحه الله عن طيب نفسها بقوله: * (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا) * [النساء: 4]. وغير الصداق كالصداق. قاله في شرح المنتهى ويؤيده قول عمر: إن النساء يعطين أزواجهن رغبة ورهبة فأيما امرأة أعطت زوجها شيئا ثم أرادت أن تعتصره فهي أحق به. رواه الأثرم وقال الحارثي المشهور عنه أي عن الامام أن لا رجوع لواحد من الزوجين فيما وهب للآخر إلا أن تهب المرأة مهرها لسؤال منه ونحوه ذلك فترجع (إلا إن تبرعت به) أي بمهرها (من غير مسألة) الزوج فلا رجوع لها نصا واحتج في رواية أحمد بن إبراهيم الكوفي بقوله تعالى: * (فإن طبن لكم عن شئ منه نفسا) * [النساء: 4].
فصل:
(ولأب فقط إذا كان) الأب (حرا أن يتملك من مال ولده ما شاء) قال في الاختيارات ما لم يتعلق به حق كالرهن والفلس وإن تعلق به رغبة كالمداينة والمناكحة وقلنا يجوز الرجوع في الهبة ففي