فصل:
(وإن أبرأ غريم غريمه من دينه) صح أو تصدق به عليه صح، (أو وهبه له) صح، (أو أحله منه) صح، (أو أسقطه عنه) صح (أو تركه) له صح (أو ملكه له) صح (أو تصدق به عليه) صح (أو عفا عنه صح، وبرئت ذمته) (1) وكذا لو قال:
أعطيتكه ونحوه ويكون ذلك إبراء وإسقاطا. ولفظ الهبة والصدقة والعطية ينصرف إلى معنى الابراء، لأنه لا عين موجودة يتناولها اللفظ. قال الحارثي: ولهذا لو وهبه دينه هبة حقيقية لم يصح لانتفاء معنى الاسقاط وانتفاء شرط الهبة. ومن هنا امتنع هبته لغير من هو عليه، وامتنع إجزاؤه عن الزكاة لانتفاء حقيقة الملك انتهى، ويصح الابراء من الدين بالألفاظ السابقة (ولو كان) الدين (المبرأ منه مجهولا لهما) أي لرب الدين والمدين (أو) كان مجهولا (لأحدهما) و (سواء جهلا قدره أو) جهلا (وصفه أو) جهلا (هما) أي القدر والوصف، ويصح الابراء من المجهول (ولو لم يتعذر علمه) لأنه إسقاط حق فينفذ مع العلم والجهل كالعتق والطلاق (أو) أي ويصح الابراء من الدين ولو (لم يقبله المدين) لأنه إسقاط حق فلا يتوقف على قبول كإسقاط القصاص والشفعة (أو رده) أي يصح الابراء من الدين ولو رده المدين، لأنه لو ارتد بالرد للزم وجوب الاستيفاء، أو إبقاء الحق وهو ممتنع (أو كان) الابراء (قبل حلول الدين) لأن تأجيله لا يمنع ثبوته في الذمة (وإن أبرأه ونحوه) بأن وهبه له أو تصدق به عليه أو تركه له و (يعتقد أنه لا شئ له عليه) كقوله: أبرأتك من مائة يعتقد عدمها (ثم تبين أنه) كان (له عليه صحت البراءة) لمصادفتها الحق (كما تصح) البراءة (من المعلوم) وكذا لو أبرأ من دين أبيه مع ظن أنه حي فبان ميتا، كبيع مال مورثه الميت مع ظن الحياة (وظاهر كلامهم) أي الأصحاب (عمومه) أي عموم صحة الابراء من المجهول (في جميع الحقوق