أي قيمة الأمة التي أولدها لولده لأنه أتلفها عليه، لكن ليس له مطالبته بها. ومحل انتقال الملك فيها للأب (إن لم يكن الابن وطئها) لأنه بالوطئ تصير كحلائل الأبناء. فتحرم على الأب (ولا ينتقل الملك فيها إن كان الابن استولدها فلا تصير أم ولد للأب) إذا أم الولد لا ينتقل الملك فيها (وإن كان الابن وطئها ولو لم يستولدها لم يملكها الأب) بالاحبال (ولم تصر أم ولد له) لأنها بالوطئ. صارت ملحقة بالزوجة فلا يصح أن يتملكها بالقول كما تقدم. فلا يملكها بالاحبال (وحرمت عليهما) أي على الأب لأنها من موطوءات ابنه، وعلى الابن لأنها موطوءة أبيه (ولا يحد) الأب بوطئه للأمة في هذه الحال لشبهة أنت ومالك لأبيك (وإن وطئ) الابن (أمة أحد أبويه لم تصر أم ولد) له إن حملت منه (وولده قن ويحد) إن علم التحريم لأن الابن ليس له التملك على أحد من أبويه (1). فلا شبهة له في الوطئ (وليس لولد ولا لورثته مطالبة أبيه بدين قرض ولا ثمن مبيع ولا قيمة متلف ولا أرش جناية ولا) بأجرة (ما انتفع به من ماله) لما روى الخلال: أن رجلا جاء إلى النبي (ص) بأبيه يقتضيه دينا عليه، فقال: أنت ومالك لأبيك ولان المال أحد نوعي الحقوق. فلم يملك مطالبة أبيه به كحقوق الأبدان (ولا) للابن (أن يحيل عليه) أي الأب (بدينه) لأنه لا يملك طلبه به فلا يملك الحوالة عليه (ولا) مطالبة للولد على والده (بغير ذلك) من سائر الحقوق لما تقدم (إلا بنفقته) أي الولد (الواجبة) على الأب لفقر الابن وعجزه عن التكسب، فله الطلب بها (زاد في الوجيز وحبسه عليها) لقوله (ص) لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (وله) أي الولد (مطالبته) أي الأب (بعين مال له) أي الولد (في يده) أي الأب (ويجري الربا بينهما) (2) أي بين الوالد وولده لتمام الملك الولد على ماله واستقلاله بالتصرف فيه، ووجوب زكاته عليه، وحل الوطئ وتوريث ورثته، وحديث: أنت ومالك لأبيك على معنى
(٣٨٦)