تتمة: قال أبو عبيد: المنشد المعرف. والناشد الطالب.
(أو كان سقوطها) أي اللقطة (من صاحبها ب) سبب (عدوان غيره) عليه، لعموم ما سبق.
فصل:
(ولا يجوز له) أي الملتقط (التصرف فيها) أي اللقطة بعد تعريفها الحول ولو بخلط بما لا تتميز منه (حتى يعرف وعاءها، وهو ظرفها، كيسا كان أو غيره) كخرقة مشدودة فيها وقدر، وزق فيه اللقطة المائعة ولفافة على ثياب، (و) حتى يعرف (وكاءها) بالمد (وهو الخيط) أو السير (الذي تشد به) فيعرف كونه خيطا أو سيرا وكون الخيط من إبريسم أو قطن أو كتان ونحوه، (و) حتى يعرف (عفاصها) بكسر العين المهملة (وهو الشد، والعقد أي صفتهما) فيعرف الربط هل هو عقدة أو عقدتان وأنشوطة أو غيرها للاتفاق على الامر بمعرفة صفاتها. وهذه منها. والأنشوطة قال في القاموس: كأنبوبة عقدة يسهل انحلالها كعقدة التكة. وقال في العفاص: ككتاب: الوعاء فيه النفقة، جلدا أو خرقة. وغلاف القارورة والجلد تغطي به رأسها انتهى. فالعفاص مشترك لكن لما ذكر مع الوعاء حمل على ما يغايره لأنه الأصل في العطف، (و) حتى يعرف (قدرها) أي اللقطة بمعيارها الشرعي من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، (و) حتى يعرف (جنسها، وصفتها) التي تتميز بها، وحتى نوعها ولونها (1). لحديث زيد وفيه فإن جاء صاحبها فعرف وعاءها ووكاءها فأعطها إياه وإلا فهي لك (2) رواه مسلم وفي حديث أبي بن كعب: فإن جاء أحد يخبرك بعددها ووعائها ووكائها فأعطها إياه (3) (أي تجب معرفة ذلك عند إرادة