عدم عصبة) فيأخذ كل منهما النصف تعصيبا وردا (ولبنت وجدة نصفهما حر المال بينهما نصفين بفرض ورد ولا يرد هنا) أي في هذه الصورة وشبهها (على قدر فرضيهما لئلا يأخذ من نصفه حر فوق نصف التركة) وهو ممنوع (ومع حرية ثلاثة أرباعهما المال بينهما أرباعا) فيرد عليهما (بقدر فرضيهما لفقد الزيادة الممتنعة و) يكون لبنت وجدة مع حرية (ثلثهما الثلثان بينهما بالسوية والبقية لبيت المال) (1) لئلا يأخذ من ثلثه حر أكثر من ثلث التركة.
باب الولاء وجره ودوره الولاء بفتح الواو والمد: لغة الملك. وشرعا ثبوت حكم شرعي بعتق أو تعاطي سببه كما أشار إليه بقوله (ومعنى الولاء إذا أعتق نسمة) ذكرا أو أنثى أو خنثى صغيرا أو كبيرا (صار لها عصبة في جميع أحكام التعصيب عند عدم العصبة من النسب) كالابن والأب والأخ والعم ونحوهم وقوله (من الميراث وولاية النكاح والعقل) إذا جني خطأ أو شبه عمد (وغير ذلك) كالنفقة بيان لأحكام التعصيب (قاله في المطلع (2) و) قاله (الزركشي) وقوله: عند عدم العصبة من النسب متعلق بصار، والأولى إسقاطه لأنه عصبة حتى مع وجوده، لكنه محجوب به عن الميراث والأصل في ذلك قوله تعالى: * (فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم) * [الأحزاب: 5]. وقوله (ص): لعن الله من تولى غير مواليه (3) وقوله (ص): مولى القوم منهم (4) حديثان صحيحان وإنما تأخر الولاء عن النسب لقوله (ص) في