كشاف القناع - البهوتي - ج ٤ - الصفحة ٤٨٣
للوصي) عند الاطلاق (أن يوصي) لأنه قصر توليه فلم يكن له التفويض. كالوكيل.
وسبق في الوكالة: له أن يوكل فيما لا يباشره مثله، أو يعجز عنه فقط. قال الحارثي:
والأمراض المعتادة كالرمد والحمى تلحق بنوع ما لا يباشره، وما ليس كذلك كالفالج وغيره. يلتحق بنوع ما يباشره (إلا إن لم يجعل إليه) الموصي (ذلك) (1) أي أن يوصي (نحو أن يقول) الموصي للوصي (أذنت لك أن توصي إلى من شئت، أو) يقول (كل من أوصيت) أنت (إليه فقد أوصيت) أنا (إليه، أو) يقول: كل من أوصيت أنت إليه (فهو وصيي) فله أن يوصي لأن الموصي رضي رأيه، ورأي من يراه، ولأنه تصرف مأذون فيه. فكان كغيره من التصرفات (ويجوز أن يجعل) الموصي أو الحاكم (للوصي جعلا) معلوما كالوكالة (ومقاسمة الوصي للموصى له جائزة) أي نافذة (على الورثة، لأنه نائب عنهم) ففعله كفعلهم (ومقاسمته) أي الوصي (للورثة على الموصى له لا تجوز) لأنه ليس نائبا عنه، كتصرف الفضولي.
فصل:
(ولا تصح الوصية إلا في) تصرف (معلوم) ليعلم الوصي ما وصى به إليه، ليحفظه ويتصرف فيه (يملك الموصي فعله: كقضاء الدين، وتفريق الوصية والنظر في أمر غير مكلف) (2) رشيد من طفل ومجنون وسفيه (ورد الودائع) إلى أهلها (واستردادها) ممن هي عنده (ورد غصب وإمام بخلافه، وحد قذف) لان الوصي يتصرف بالاذن، فلم يجز إلا في معلوم يملكه الموصي كالوكالة (فهو يستوفيه
(٤٨٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 ... » »»
الفهرست