البيع) فيتحالفان. وتقدم في البيع (وإن اختلفا في قدر مدة الإجارة كقوله: آجرتك سنة بدينار قال) المستأجر: (بل سنتين بدينارين. فقول المالك) لأنه منكر للزائد. وكما تقدم إذا اختلفا في قدر المبيع (وإن قال) المستأجر (آجرتنيها سنة بدينار، فقال) المؤجر: (بل بدينارين تحالفا) لأنهما اختلفا في قدر الأجرة، (ويبدأ بيمين الآجر) ويجمع في يمينه إثباتا ونفيا، فيقول: ما أجرتكها بدينار، بل بدينارين، ثم يعكس المستأجر لأن الإجارة نوع من البيع، (فإن كان) التحالف (قبل مضي شئ من المدة فسخا) أو أحدهما (العقد ورجع كل واحد منهما في ماله) لأن العقد ارتفع (وإن رضي أحدهما بما حلف عليه الآخر أقر العقد) لأنه لا ينفسخ بالتحالف، بل بالفسخ بعده، (وإن فسخا) أو أحدهما (العقد بعد) مضي (المدة، أو) مضي (شئ منها سقط المسمى ووجب أجر المثل) لتعذر رد المنفعة كما لو اختلفا في المبيع بعد تلفه، (وإن قال) المؤجر: (آجرتكها سنة بدينار فقال) المستأجر: (بل سنتين بدينار تحالفا وصارا كما لو اختلفا في العوض مع اتفاق المدة) لأنه لم يوجد الاتفاق منهما على مدة بعوض، (وإن قال) رب الدار: (آجرتك الدار سنة بدينار فقال الساكن: بل استأجرتني على حفظها بدينار. فقول رب الدار) بيمينه. إلا أن يكون للساكن بينة، لأن الأصل براءته.
والأصل في القابض لمال غيره الضمان. فيحلف كل منهما على نفي ما ادعاه الآخر. ويغرم الساكن أجرة المثل لمدة سكناه فقط هذا مقتضى القواعد.
فصل:
(وتجب الأجرة بنفس العقد فتثبت في الذمة وإن تأخرت المطالبة بها) لأنها عوض أطلق في عقد معاوضة.
فملك بمطلق العقد كالثمن والصداق (وله الوطئ إذا كانت الآجرة أمة) لأنه ملكها بالعقد (سواء كانت) الإجارة (إجارة عين) كعبد، ودار معينة، (أو في الذمة) سواء اشترط الحلول، أو