إن أديت إلي فأنت حر ولم يكن لأن المقصود المعاوضة فصارت الصفة مبنية عليها بخلاف الصفة المجردة قاله في الكافي ولا يحتاج الفسخ لحاكم (ولا يلزمه) أي المكاتب كتابة فاسدة إذا أدى ما كوتب عليه وعتق (قيمة نفسه) ولم يرجع بما أداه لأنه عقد كتابة حصل العتق فيه بالأداء فلم يجب فيه تراجع كما لو كان صحيحا ولان العبد عتق بالصفة فلم يجب عليه قيمة نفسه كالمعلق عتقه على صفة وجدت وما أخذه السيد فهو من كسب عبده الذي يملك كسبه فلم يجب رده (ويغلب فيها) أي الكتابة الفاسدة (حكم الصفة في أنه) أي المكاتب (إذا أدى) ما كوتب عليه (عتق) لأن مقتضى عقد الكتابة أنه متى أدى عتق فيصير كالمصرح به فيعتق بوجوده كالكتابة الصحيحة و (لا) يعتق بالكتابة الفاسدة (إن أبرئ) مما كتب عليه أو أداه لغير السيد لأن الصفة لم توجد والعقد فاسد لا أثر له فلم يثبت في الذمة شئ تقع البراءة منه (وسواء كان فيه) أي في عقد الكتابة الفاسدة (صفة) تعليق (كقوله: إن أديت إلي فأنت حر ولم يكن) فيه ذلك لأنه مقتضاه كما تقدم (وتنفسخ) الكتابة الفاسدة (بموت السيد وجنونه والحجر عليه لسفه) (1) لأنها عقد جائز لا يؤول إلى اللزوم (ويملك السيد أخذ ما في يده) أي المكاتب كتابة فاسدة (قبل الأداء و) يملك أيضا أخذ (ما فضل) بيده (بعد) أي بعد الأداء (لأن كسبه هنا للسيد) لأن العتق هنا بالصفة (ويتبع المكاتبة ولدها فيها) أي في الكتابة الفاسدة (من غير سيدها) كالصحيحة وفيه وجه آخر لا يتبعها لأنه إنما يتبع في الصحيحة بحكم العقد وهو مفقود هنا قال في المبدع وهو أقيس وأصح (ولا يجب) على السيد في الكتابة الفاسدة (الايتاء) أي أن يؤدي إلى المكاتب ربع مال الكتابة أو شيئا منه لأن العتق هنا بالصفة أشبه ما لو قال إن أديت إلي فأنت حر (وإذا شرط) المكاتب (في كتابته أن يوالي من شاء فالشرط باطل والولاء لمن أعتق) لقوله (ص) في قصة بريرة فإنما الولاء لمن أعتق متفق عليه.
باب أحكام أمهات الأولاد الاحكام: جمع حكم وهو في اللغة القضاء والحكمة واصطلاحا خطاب الله المفيد