الموهوب إلى الموهوب له يذهب حيث يشاء، وإرسال العبد المعتق وإرسال المحابي لا يجوز، بل لا بد أن يوقف أمر التبرعات على وجه يتمكن الوارث من ردها بعد الموت إذا شاء (فإذا خرجت) العطية (من ثلثه عند موته تبينا أنه) أي الملك (كان ثابتا من حينه) (1) أي الاعطاء لأن المانع من ثبوته كونه زائدا على الثلث. وقد تبين خلافه (فلو أعتق) رقيقا في مرضه (أو وهب رقيقا) لغير وارثه (في مرضه فكسب) الرقيق (ثم مات سيده فخرج) الرقيق (من الثلث كان كسبه له إن كان معتقا) لأنا تبينا حريته من حين العتق (و) كان كسب الرقيق (للموهوب له إن كان موهوبا) لأن الكسب تابع لملك الرقبة (وإن خرج بعضه) من الثلث (فلهما) أي المعتق والموهوب له (من كسبه بقدره) أي بقدر ذلك البعض الخارج من الثلث (فلو أعتق عبدا لا مال له سواه فكسب) العبد (مثل قيمته قبل موت سيده فقد عتق منه شئ وله من كسبه شئ) (2) لأن الكسب يتبع ما تنفذ فيه العطية دون غيره فيلزم الدور لأن للعبد من كسبه بقدر ما عتق وباقيه لسيده، ثم التركة اتسعت بحصة الرق لأن حصة العتق ملك للعبد بجزئه الحر. فلا تدخل في التركة وإذا اتسعت التركة اتسعت الحرية فتزيد حصتها من الكسب ومن ضرورة هذا نقصان حصة التركة من الكسب فتنقص الحرية فتزيد التركة فتزيد الحرية. فتدور زيادته على زيادته ونقصانه ولاستخراج المقصود وانفكاك الدور طرق حسابية اقتصر المصنف منها على طريق الجبر فتقول عتق من العبد شئ وله من كسبه شئ (ولورثة سيده شيئان فصار العبد وكسبه نصفين) لأن العبد لما استحق بعتقه شيئا وبكسبه شيئا كان له في الجملة شيئان وللورثة شيئان (فيعتق منه نصفه وله نصف كسبه) غير محسوب عليه، لأنه استحقه بجزئه الحر لا من جهة سيده (وللورثة نصفهما) (3) وذلك مثلا ما عتق (فلو كان العبد يساوي عشرة فكسب قبل الوفاة مثلها) عشرة (عتق منه شئ وله من الكسب شئ وللورثة شيئان فيعتق نصفه ويأخذ خمسة) لا تحسب عليه (وللورثة نصفه) أي العبد
(٣٩٨)