يكن هناك وارث خاص يستغرق بفرض، أو تعصيب، أو رد، أو رحم (فإن ترك بعض الورثة حقه) من الشفعة (توفر الحق على باقي الورثة، ولم يكن لهم أن يأخذوا إلا الكل، أو يتركوا) الكل، لأن في أخذ البعض وترك البعض إضرارا بالمشتري، لكن على المذهب من أن الشفيع يملك الشقص بالطلب لا يتأتى العفو بعده، بل ينتقل الشقص إلى الورثة كلهم على حسب إرثهم قهرا عليهم، ويؤخذ ثمنه من التركة كسائر الديون، (وإذا بيع شقص له شفيعان فعفا عنها) أي الشفعة (أحدهما وطالب بها الآخر، ثم مات الطالب) للشفعة (فورثه) الشريك (العافي) عن الشفعة (فله أخذ الشقص بها) أي بالشفعة، لأن عفوه أولا عن حقه الثابت بالبيع لا يسقط حقه المتجدد بالإرث، وإذا حققت النظر فالملك قد انتقل إلى الطالب بالطلب، ثم إلى وارثه، فقوله: فله الاخذ: إنما هو مجازاة للخصم، أو على القول الثاني إنه لا يملكه بالطلب، وإلا فهو ينتقل إليه قهرا.
فصل:
(ويأخذ الشفيع الشقص) المشفوع (بلا حكم حاكم) لأنه حق ثبت بالاجماع. فلم يفتقر إلى حاكم حكم كالرد بالعيب (بمثل الثمن الذي استقر عليه العقد) وقت لزومه (قدرا وجنسا وصفة) (1) لحديث جابر فهو أحق به بالثمن رواه أبو إسحاق الجوز جاني في المترجم، ولان الشفيع إنما يستحق الشقص بالبيع، فكان مستحقا له بالثمن كالمشتري. لا يقال: الشفيع استحق أخذ الشقص بغير رضا مالكه، فكان ينبغي أن يأخذه بقيمته كالمضطر إلى طعام غيره، لأن المضطر استحقه بسبب حاجته، فكان المرجع في بدله إلى قيمته، والشفيع استحقه بالبيع. فوجب أن يكون بالعوض الثابت له (إن قدر) الشفيع (عليه) أي الثمن، (وإن طلب) الشفيع (الامهال) لتحصيل الثمن (أمهل يومين، أو ثلاثة) أيام، لأنها حد جمع القلة (فإذا مضت) الأيام الثلاثة (ولم يحضره) أي يحضر الشفيع الثمن (فللمشتري الفسخ) لأنه تعذر عليه الوصول إلى الثمن