مشتركا) بين اثنين فأكثر (والعلو خالص لاحد الشريكين، فباع رب العلو نصيبه من السفل.
فللشريك الشفعة في السفل فقط) دون العلو، لعدم الشركة فيه.
فصل:
الشرط (الثالث) للشفعة:
(المطالبة بها على الفور) ساعة يعلم بالبيع. لقوله (ص): الشفعة لمن واثبها رواه الفقهاء في كتبهم. ورده الحارثي بأنه لا يعرف في كتب الحديث. ولقوله أيضا في رواية:
الشفعة كحل العقال (1) رواه ابن ماجة، ولان ثبوتها على التراخي ربما أضر بالمشتري لعدم استقرار ملكه (بأن يشهد) الشفيع (بالطلب) بالشفعة (حين يعلم) بالبيع (إن لم يكن) للشفيع (عذر) يمنعه من الطلب، (ثم) إذا أشهد على الطلب (له أن يخاصم) المشتري (ولو بعد أيام)، أو أشهر، أو سنين، لأن إشهاده دليل على رغبته (ولا يشترط في المطالبة حضور المشتري، لكن إن كان المشتري غائبا عن المجلس حاضرا في البلد. فالأولى أن يشهد على الطلب) (2) خروجا من خلاف من اشترطه. كالقاضي في الجامع الصغير، وأبي حنيفة.
والمراد من عدم اشتراط حضور المشتري عند المطالبة: إنه لا تعتبر مواجهة الشفيع له. قال الحارثي: المذهب الاجزاء. ونقله عن ابن الزاغوني. قال: وهو ظاهر ما نقله أبو طالب عن أحمد. وهو قياس المذهب أيضا. وهو ظاهر كلام أبي الخطاب في رؤوس مسائله القاضي أبي الحسين في تمامه. وصرح به في المحرر، لكن بقيد الاشهاد. وهو المنصوص من رواية أبي طالب والأثرم. وهذا اختيار أبي بكر. وإيراد المصنف أي - الموفق - هنا يقتضي عدم الاجزاء وأن الواجب المواجهة. قال: وقد صرح به في العمدة انتهى. والثاني مقتضى كلامه في المنتهى (و) لا على الأول: فالأولى أيضا أن (يبادر) الشفيع (إلى المشتري) فيطالبه (بنفسه أو بوكيله) بالشفعة، خروجا من الخلاف، (فإن بادر هو) أي