هما أختا الصحيح لامه. فأصل المسألة من أربعة وعشرين (وتصح من ثمانية وأربعين) لان ثمن الزوجتين لا ينقسم عليهما ويباينهما. وكذلك نصيب الأختين واثنان واثنان متماثلان.
فتكتفي بأحدهما وتضربه في أصل المسألة يبلغ ما ذكر. فللزوجتين الثمن ستة لكل واحدة ثلاثة. وللجدتين ثمانية لكل واحدة أربعة وللبنتين اثنان وثلاثون لكل واحدة ثمانية.
وللأختين ما بقي وهو اثنان لكل واحدة منهما واحد.
تتمة: قوله تعالى: * (وإذا حضر القسمة أولو القربى) * [النساء: 8]. - الآية قال ابن المسيب:
إنها منسوخة. كانت قبل الفرائض ونقل ابن منصور: أنه ذكر هذه الآية. فقال: أبو موسى أطعم منها وعبد الرحمن بن أبي بكر فدل ذلك على أنها محكمة. وذكر القاضي وغيره:
أن هذا مستحب، وأنه عام في الأموال. واحتج بأن محمد بن الحكم سأل أحمد عنها فقال: اذهب إلى حديث أبي موسى، يعطي قرابة الميت من حضر القسمة.
باب ذوي الأرحام وكيفية توريثهم الأرحام: جمع رحم. قال صاحب المطالع: هي معنى من المعاني. وهو النسب والاتصال الذي يجمعه والد، فسمي المعنى باسم ذلك المحل، تقريبا للأفهام. ثم يطلق الرحم على كل قرابة (وهم) أي ذو الأرحام اصطلاحا في الفرائض (كل قرابة ليس بذي فرض ولا عصبة) واختلف في توريثهم. فروي عن عمر وعلي و عبد الله وأبي عبيدة ابن الجراح ومعاذ بن جبل وأبي الدرداء رضي الله عنهم توريثهم. عند عدم العصبة، وذوي الفروض غير الزوجين. وبه قال أبو حنيفة (1) وأحمد (2) والشافعية (3). إذا لم ينتظم بيت المال. وكان زيد لا يورثهم. ويجعل الباقي لبيت المال. وبه قال مالك (4) وغيره. ولنا قوله تعالى: * (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * [الأنفال: 75]. وحديث سهل بن حنيف: أن رجلا رمى رجلا بسهم فقتله. ولم يترك إلا خالا. فكتب فيه أبو عبيدة