وابن عباس وأبي موسى رضي الله عنهم. وبه قال أبو حنيفة عن عمر وعثمان وزيد بن ثابت أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الام في الثلث، فقسموه بينهم بالسوية، للذكر مثل حظ الأنثى. وبه قال مالك والشافعي (وإن كان مكانهم) أي مكان الإخوة لأبوين أو لأب (أخوات لأبوين أو لأب) ثنتان فأكثر مع الزوج والام أو الجدة والإخوة للام (عالت) المسألة (إلى عشرة) للزوج النصف ثلاثة وللأم أو الجدة السدس واحدة، وللإخوة لام الثلث اثنان، وللأخوات لأبوين أو أب الثلثان أربعة (و) تسمى هذه المسألة (أم الفروخ) (1) بالخاء المعجمة لكثرة عولها وتقدم (وتسمى) أيضا (الشريحية) لحدوثها زمن القاضي شريح روى: أن رجلا أتاه وهو قاض بالبصرة، فقال: ما نصيب الزوج من زوجته؟ قال: النصف مع غير الولد، والربع معه. فقال: امرأتي ماتت وخلفتني وأمها وأختيها لامها وأختيها لأبيها وأمها. فقال:
لك إذن ثلاثة من عشرة. فخرج من عنده وهو يقول: لم أر كقاضيكم هذا لم يعطني نصفا ولا ثلثا. فكان شريح يقول له إذا لقيه: إذا رأيتني ذكرت حاكما جائرا. وإذا رأيتك ذكرت رجلا فاجرا. إنك تكتم القضية وتشيع الفاحشة.
باب أصول المسائل والعول والرد أصل المسألة: هو مخرج فرضها وفروضها. العول: مصدر عال الشئ إذا زاد أو غلب. قال في القاموس: والفريضة عالت في الحساب زادت وارتفعت، وعلتها أنا وأعلتها (تخرج الفروض من سبعة أصول) (2) لأن الفروض القرآنية ستة كما تقدم، ومخارجها مفردة خمسة. لأن الثلث والثلثين مخرجهما واحد. فالنصف من اثنين، والثلث والثلثان من ثلاثة، والربع من أربعة، والسدس من ستة، والثمن من ثمانية، والربع مع الثلث أو الثلثين أو السدس من اثني عشر، والثمن مع السدس أو الثلثين أو معهما من أربعة وعشرين.
فصارت سبعة. وإذا نظرت لثلث الباقي الثابت بالاجتهاد زدت على هذه السبعة أصلين في باب الجد والإخوة كما هو معلوم في كتب الفرائض عند الحذاق من متأخري الشافعية (أربعة) من الأصول (لا تعول، وهي ما كان فيه فرض واحد، أو) كان فيه (فرضان من نوع)