فصل:
الشرط (الخامس) للاخذ بالشفعة:
(أن يكون للشفيع ملك للرقبة سابق) على البيع لأن الشفعة ثبتت لدفع الضرر عن الشريك، فإذا لم يكن له ملك سابق فلا ضرر عليه، فلا شفعة (1) (ولو) كان الشريك (مكاتبا) لصحة ملكه كغيره. ف (لا) شفعة ب (ملك منفعة، كدار موصى بنفعها، فباع الورثة نصفها، فلا شفعة للموصى له) لأن المنفعة لا تؤخذ بالشفعة فلا تجب بها (ويعتبر) للاخذ بالشفعة (ثبوت الملك) للشفيع بالبينة، أو إقرار المشتري (فلا تكفي اليد) لأنها مرجحة فقط عملا بالظاهر ولا تفيد الملك، كما يأتي في الدعاوى والبينات (فإن لم يسبق) ملك (أحدهما كشراء الاثنين دارا صفقة واحدة فلا شفعة لأحدهما على صاحبه)، لأنه لا مزية لأحدهما على الآخر لاستوائهما في البيع في زمن واحد، (وإن ادعى كل منهما) أي الشريكين (السبق فتحالفا، أو) أقاما بينتين، و (تعارضت بينتاهما فلا شفعة لهما) أي لأحدهما على الآخر، لأنه لم يثبت السبق لواحد منهما (2) (ولا شفعة بشركة وقف) (3) فدار نصفها وقف ونصفها طلق وأبيع الطلق لا شفعة للموقوف عليه ولو معينا (لأن ملكه غير تام) أشبه مالك المنفعة.