بان العوض مستحقا) لغيره بأن تبين أنه غصبه أو سرقه ونحوه (لم يعتق) المكاتب (بذلك) لفساد القبض (1). وقوله: أنت حر ونحوه إنما قاله اعتمادا على صحة القبض (فلو ادعى المكاتب أن السيد قصد بذلك عتقه) لا في مقابلة القبض (وأنكر السيد) ذلك (فقول السيد) بيمينه، لأنه أدرى بنيته.
فصل:
(ويملك المكاتب نفع نفسه وكسبه والاقرار وكل تصرف يصلح له من البيع والشراء والإجارة والاستئجار) (2) لأن عقد الكتابة لتحصيل العتق ولا يحصل إلا بأداء عوضه وهو متعذر إلا بالاكتساب. والبيع والشراء من أقوى جهات الاكتساب فإنه قد جاء في الأثر أن تسعة أعشار الرزق في التجارة (و) يملك (الانفاق على نفسه وولده التابع له من أمته و) على (رقيقه) (3) لأن في ذلك مما لا غناء عنه (وله) أي المكاتب (أن يقتص لنفسه ممن جني عليه على طرفه أو جرحه) وقوله (بغير إذن سيده) متعلق بيقتص. ويحتمل أن يتعلق بقوله: ويملك المكاتب، لأنه لو عفا على مال كان له فكذلك بدله (وله) أي المكاتب (شراء ذوي رحمه) لأنه اشترى مملوكا بما لا ضرر على السيد في شرائه. أشبه الأجنبي (و) له (قبولهم إذا وهبوا له أو وصى له بهم ولو أضروا بماله، وله أن يفديهم إذا جنوا) لأن في ذلك كله تحصيلا لحريتهم بتقدير عتقه فكان له ذلك، لأن العتق مطلوب شرعا (وإذا ملكهم لم يجز بيعهم) لأنه لا يملكه لو كان حرا فلا يملكه مكاتبا (وكسبهم له) أي كسب ذوي رحم المكاتب المحرم له