بشرط الامضاء ممن له ولاية ذلك، فإنه حينئذ يشبه المتحجر، فيجري فيه ما فيه من الخلاف. أما إذا تم النزول إما بالقبول) من المنزول له، (أو الامضاء) ممن له ولاية ذلك (ووقع) المنزول (الموقع) لأهلية المنزول له وانتفاء الموانع، (فليس لأحد التقرر) عن المنزول له (ولا) لناظر ولا غيره (التقرير فيه) أي في المنزول عنه. لأن الحق انتقل إلى المنزول له عاجلا بقبوله. ولا يتوقف على تقرير ناظر ولا مراجعته، إذ هو حق له نقله إلى غيره وهو مطلق التصرف في حقوقه. ليس محجورا عليه في شئ منها. أشبه سائر حقوقه.
هذا وما ذكره المصنف قبله ملخص كلام ابن أبي المجد. وقد ذكره بطوله في شرح المنتهى (وهو) أي المنزول عنه (حينئذ يشبه بالمتحجر) بفتح الجيم (إذا أحياه من تحجره، و) يشبه (بالمؤثر بالمكان إذا صار فيه) ليس لأحد نزعه منه (لأنه لا ترفع يد المحيي عما أحياه، ولا المؤثر يزال من المكان الذي أوثر به وصار فيه) بل هو أحق به.
فصل:
في الاقطاع وقد قسمه الأصحاب إلى ثلاثة أقسام: إقطاع تمليك، وإقطاع استغلال، وإقطاع إرفاق. وقسم القاضي إقطاع التمليك إلى موات، وعامر، ومعادن. وجعل إقطاع الاستغلال، على ضربين: عشر، وخراج (1) (وللامام إقطاع موات لمن يحييه) لأنه (ص): أقطع بلال بن الحارث العقيق. وأقطع وائل بن حجر أرضا (2) وأقطع أبو بكر وعمر وعثمان وجمع من الصحابة (ولا يملكه) أي الموات (بالاقطاع) لأنه لو ملكه ما جاز استرجاعه، (بل يصير)