مال فالمال للعبد (1) رواه أحمد وغيره. فقال أحمد: يرويه عبيد الله بن أبي جعفر من أهل مصر وهو ضعيف الحديث. كان صاحب فقه. فأما في الحديث فليس فيه بالقوى (أو) أعتق (مكاتبه وبيده مال فهو لسيده) (2) لما سبق، بخلاف ما أدى المكاتب ما عليه من دين الكتابة فإنه يعتق. وما بقي من المال فله، كما يأتي في بابه.
فصل:
(ومن أعتق جزءا من رقيقه غير شعر وسن وظفر وريق ونحوه) كدمع وعرق ولبن ومني وبياض وسواد وسمع وبصر وشم ولمس وذوق (معينا) كان الجزء الذي أعتقه غير ما استثنى، كيده ورجله، و (كرأسه وإصبعه أو مشاعا كنصفه وعشر عشره ونحوه) كجزء من ألف جزء منه (عتق) الرقيق (كله) (3) لقوله (ص): من أعتق شقصا له من مملوك فهو حر من ماله (4) قاله في المغني (5) وغيره، ولأنه إزالة ملك عن بعض مملوك الآدمي فزال عن جميعه كالطلاق.
ويفارق البيع، فإنه لا يحتاج إلى السعاية ولا ينبني على التغليب والسراية. وأما إذا قال:
شعرك أو نحوه حر فإنه لا يعتق منه شئ، لأن هذه الأشياء تزول ويخرج غيرها فهي في قوة المنفصلة (وإن أعتق) أحد شريكين (شركا له في عبد) أو أمة بأن أعتق حصته أو بعضها (أو) أعتق (العبد) المشترك (كله) أو أعتق الأمة المشتركة كلها (وهو) أي الشريك الذي باشر العتق (موسر بقيمة باقيه يوم) أي حين (عتقه على ما ذكر في زكاة فطر عتق) العبد (كله) أو الأمة كلها (وعليه) أي الشريك المباشر للعتق (قيمة باقية لشريكه) (6) لما روى ابن عمر أن