الطعام ضمان) مثل (طعامه) إن تلف (وسواء كاله) أي الطعام (أحدهما ووضعه الآخر على ظهر الدابة، أو كان الذي كاله وعبأه وضعه على ظهر الدابة) أي فالحكم منوط بالكايل، لأن التدليس منه لا ممن وضعه على ظهر الدابة.
فصل:
(ويلزم المؤجر مع الاطلاق) أي إطلاق عقد الإجارة (كل ما يتمكن به) المستأجر (من النفع مما جرت به عادة وعرف) عبارة المنتهى، أو عرف (من آلات وفعل) بيان لما (كزمام مركوب) وهو الذي يقود به، (ولجامه، ورحله، وقتبه، وحزامه، وثفره - وهو الحياصة - والبرة التي في أنف البعير إن كانت العادة جارية بها، وسرجه، وإكافه) وهو البرذعة، (و) ك (- شد ذلك) أي ما ذكر من الأشياء السابقة (عليه) أي على المركوب (وتوطئة، وشد الأحمال، و) شد (المحامل) التي يركب فيها (والرفع والحط) لأن هذا هو العرف وبه. يتمكن من المركوب (وقائد وسائق، ولزوم البعير لينزل) الراكب (لصلاة الفرض ولو فرض كفاية، لا) لينزل (لسنة راتبة) لأنها تصح على الراحلة بخلاف الفرض، (و) لا ل (أكل وشرب) لأنه يمكن فعلهما على الراحلة بلا مشقة (ويلزمه) أي المؤجر (حبسه) أي البعير (له) أي للمستأجر (لينزل لقضاء حاجة الانسان) وهي البول والغائط، (و) يلزمه أيضا حبسه له لينزل لأجل (الطهارة، ويدع البعير واقفا حتى يفعل ذلك) أي يقضي حاجته ويتطهر ويصلي الفرض، لأنه لا يمكنه فعل شئ من ذلك على ظهر الدابة. ولا بد له منه، بخلاف نحو أكل وشرب مما يمكنه راكبا (فإن أراد المكتري إتمام الصلاة فطالبه الجمال بقصرها لم يلزمه) أي القصر، لأنه رخصة، (بل تكون) الصلاة (خفيفة في تمام) جمعا بين الفرضين (ويلزمه) أي المؤجر (تبريكه) أي البعير