فصل:
(وإن أجج نارا في موات أو) أججها في (ملكه) بأن أوقد النار حتى صارت تلتهب في داره أو على سطحه (أو سقى أرضه) لشجر، أو زرع بها، أو ليزرعها (فتعدى) ما ذكر من النار والماء (إلى ملك غيره، فأتلفه) أي أتلف المتعدي من النار، أو الماء ملك غيره (لم يضمن) (1) الفاعل، لأن ذلك ليس من فعله ولا تعديه ولا تفريطه وسئل أحمد: أوقد نارا في السفينة؟ فقال: لا بد له من أن يطبخ. وكأنه لم يرد عليه (إذا كان) التأجيج أو السقي (ما) أي شيئا (جرت به العادة بلا إفراط ولا تفريط، فإن فرط) بأن ترك النار مؤججة والماء مفتوحا، ونام فحصل التلف بذلك وهو نائم ضمن لتفريطه، (أو فرط بأن أجج نارا تسري في العادة لكثرتها، أو) أججها (في ريح شديدة تحملها) إلى ملك غيره، ضمن لتعديه (2). وكذا لو أججها قرب زرب أو حصيد. ذكره الحارثي. و (لا) يضمن إن تعدت (بطريانها) أي الريح بعد أن لم تكن لعدم تفريطه. قال في عيون المسائل: لو أججها على سطح دار، فهبت الريح فأطار الشرر لم يضمن، لأنه في ملكه ولم يفرط. وهبوب الريح ليس من فعله (أو فتح ماء كثيرا يتعدى) عادة، (أو فتحه في أرض غيره، أو أوقد) نارا (في ملك غيره) تعديا (فرط، أو أفرط) أي أسرف، (أو لا، ضمن ما تلف به) لتعديه (وكذلك) يضمن (إن أيبست النار) التي أوقدها ولو في ملكه (أغصان شجر غيره) لأن ذلك لا يكون إلا من نار كثيرة (إلا أن تكون الأغصان في هوائه، فلا يضمن) لأنه لا يمنع من التصرف في ملكه (وإن ألقت الريح إلى داره ثوب غيره لزمه حفظه، لأنه أمانة) بيده إلى أن يرده لربه (فإن لم يعرف) صاحب الدار (صاحبه) أي الثوب (فهو لقطة) يعرفه حولا (وإن عرفه) أي عرف رب الدار صاحب الثوب (لزمه إعلامه) بالثوب فورا (فإن لم يفعل) أي لم يعلم ربه به مع علمه (ضمنه) إن تلف بعد مضي زمن يتأتى فيه