منهما على ما كان له. وإذا شهدا بعتقه وردت شهادتهما واشترياه وعتق عليهما ثم رجع الشاهدان والبائع وقف حتى يصطلحوا.
فصل:
(ويصح تعليق العتق بصفة كدخول دار وحدوث مطر وغيره) كقدوم زيد ورأس الحول ونحوه. لأنه عتق بصفة فسح كالتدبير. وإذا قال له: أنت حر في رأس الحول لم يعتق حتى يجئ رأس الحول، لأنه علق العتق بصفة. فوجب أن يتعلق بها كما لو قال: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر (ولا يملك) السيد (إبطاله) أي التعليق (بالقول) (1) بأن يقول: أبطلته فلا يبطل، لأنها صفة لازمة ألزمها نفسه. فلم يملك إبطالها كالنذر (ولو اتفق السيد والعبد على إبطاله) أي التعليق (لم يبطل) لذلك وكتعليق الطلاق (وما يكتسبه العبد) المعلق عتقه على شرط (قبل وجود الشرط ف) - هو (لسيده) لأن الكسب تابع لملك الرقبة (إلا أنه إذا علق) السيد (عتقه على أداء مال معلوم) كقوله: إن أعطيتني ألفا فأنت حر (فما أخذه السيد) من كسب العبد (حسبه من المال) الذي علق عتقه على إعطائه (فإذا) أ (كمل أداء المال عتق) لوجود الشرط المعلق عليه (وما فضل) من كسبه (في يده) أي يد العبد بعد أداء ما علق عتقه عليه (ف) - هو (لسيده) لأنه كان لسيده قبل عتقه. ولم يوجد ما يزيله عنه (وله وطئ أمته بعد تعليق عتقها) على صفة قبل وجودها، لأن استحقاقها العتق بوجود الصفة لا يمنع إباحة الوطئ كالاستيلاد، فإما المكاتبة فإنما لم يبح وطؤها لأنها اشترت نفسها من سيدها بعوض وزال ملكه عن أكسابها (ومتى وجدت الصفة) التي علق العتق عليها (كاملة وهو) أي العبد (في ملكه) أي السيد (عتق) لوجود الصفة، فإن لم توجد كاملة لم يعتق كالجعل في الجعالة (فإذا قال) سيد (لعبده: إذا أديت إلي ألفا فأنت حر لم يعتق) العبد (حتى يؤدي الألف جميعه) لأن أداء بعض الألف ليس أداء للألف (فإن أبرأه