الفروع عليه: مثل نقصه. وحكاه في الانصاف (1) عن الأصحاب، وكما لو كان زيتا ونحوه (وإن غصب أثمانا) لا مؤنة لحملها (فطالبه مالكها بها في بلد آخر) غير بلد الغصب (وجب) على الغاصب (ردها إليه) أي المالك لعدم الضرر (وإن كان المغصوب من المتقومات) كالثياب والعبيد وطالب به مالكه في غير بلد الغصب (لزم) الغاصب (دفع قيمته في بلد الغصب) للحيلولة، (وإن كان) المغصوب (من المثليات) ولحمله مؤنة، (وقيمته في البلدين) أي بلد الغصب وبلد الطلب (واحدة، أو هي) أي القيمة (أقل في البلد الذي لقيه) المالك وطلبه منه (فيه، فله) أي المالك (مطالبته بمثله) للحيلولة، مع أنه لا ضرر عليه (وإن كانت) قيمته ببلد الطلب (أكثر) من قيمته ببلد الغصب (فليس له) أي المالك (المثل) لما فيه من ضرر الغاصب (وله المطالبة بقيمته في بلد الغصب) لأنه لا ضرر فيها على الغاصب (وفي جميع ذلك متى قدر) الغاصب (على المغصوب، أو) قدر (على المثل في بلد الغصب رده) للمالك لأنه الواجب (وأخذ) الغاصب (القيمة) لأنها إنما وجبت للحيلولة وقد زالت.
فصل:
(وإن كان للمغصوب منفعة تصح إجارتها) يعني إن كان المغصوب مما يؤجر عادة (فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده) سواء (استوفى) الغاصب، أو غيره (المنافع، أو تركها تذهب) لأن كل ما ضمن بالاتلاف جاز أن يضمنه بمجرد التلف في يده، كالأعيان (2) وحديث: الخراج بالضمان (3) وارد في البيع.
فلا يرد عليه الغاصب والقابض بعقد فاسد، أو سوم (وإن ذهب بعض أجزائه) أي المغصوب (في المدة) أي مدة الغصب باستعمال أو لا (كحمل المنشفة لزمه) أي الغاصب (مع الأجرة