فصل:
(والمستحب) للواقف (أن يقسم الوقف على أولاده للذكر مثل حظ الأنثى) لأن القصد القربة على وجه الدوام وقد استووا في القرابة، (واختار الموفق) (1) وتبعه في الشرح (2) والمبدع وغيره:
يستحب أن يقسمه بينهم للذكر (مثل حظ الأنثيين) على حسب قسمة الله تعالى في الميراث كالعطية والذكر في مظنة الحاجة غالبا بوجوب حقوق ترتبت عليه بخلاف الأنثى، (فإن فضل) الواقف (بعضهم على بعض، أو خص بعضهم بالوقف دون بعض، فإن كان على طريق الأثرة) بأن لم يكن لغرض شرعي (كره) لأنه يؤدي إلى التقاطع بينهم (3) (وإن كان) التفضيل أو التخصيص (على أن بعضهم) أي لأجل أن المفضل أو المخصص (له عيال، أو به حاجة) كمسكنة، أو عمى ونحوه، (أو خص) أو فضل (المشتغلين بالعلم، أو ذا الدين دون الفساق، أو) خص، أو فضل (المريض، أو) خص، (أو) فضل (من له فضيلة) ما من الفضائل (من أجل فضيلته فلا بأس) (4) بذلك نص عليه، لأنه لغرض مقصود شرعا (وإن وقف على بنيه أو بني فلان اختص به الذكور) لأن لفظ البنين وضع لذلك حقيقة. قال تعالى: * (أصطفى البنات على البنين) * [الصافات: 153]. * (المال والبنون الحياة الدنيا) * [الكهف: 46]. فلا يدخل فيه الخنثى. لأنه لا يعلم كونه ذكرا. وكذلك لو وقف على بناته. اختص به الإناث ولا يدخل فيهن الخنثى لما تقدم. قال في الشرح: نعلم فيه (5) خلافا (إلا أن يكونوا