لأنها إعانة على معصية (وتصح) الوصية (بمصحف ليقرأ فيه) لأنه قربة (ويوضع بجامع أو موضع حريز) ليحفظه.
باب الموصى به وهو المتمم لأركان الوصية الأربعة (يعتبر فيه) أي الموصى به (إمكانه فلا تصح بمدبرة) ولا بأم ولده لأنهما يعتقان بالموت فلا يمكن دخولهما في ملك الموصى له (1) (و) يعتبر فيه أيضا اختصاصه أي الموصى به ف (- لا) تصح الوصية (بمال الغير ولو ملكه بعد) بأن قال: وصيت بمال زيد، فلا تصح الوصية ولو ملك الموصي مال زيد بعد الوصية لفساد الصيغة بإضافة المال إلى غيره (وتصح) الوصية (بما لا يقدر على تسليمه وللوصي السعي في تحصيله كآبق وشارد وطير في هواء وحمل في بطن ولبن في ضرع) (2) وسمك في لجة.
قال الحارثي: على التمثيل ههنا باللبن في الضرع مناقشة فإنه يمكن التسليم بالحليب. لكنه من نوع المجهول أو المعدوم لتجدده شيئا فشيئا (و) تصح الوصية أيضا (بمعدوم كالذي تحمل أمته) قال أبو العباس في تعاليقه القديمة: ويظهر لي أنه لا تصح الوصية بالحمل نظرا إلى علة التفريق إذ ليس التفريق مختصا بالبيع، بل هو عام في كل تفريق إلا العتق وافتداء الأسير (أو) تحمل (شجرته أبدا أو مدة معينة) (3) كسنة وسنتين (فإن حصل شئ فله) لان الوصية أجريت مجرى الميراث وهذا يورث، فصحت الوصية به إلا حمل الأمة فيعطى مالك الأمة قيمته لحرمة التفريق، فإن وطئت بشبهة فعلى الواطئ قيمة الولد لو وصى له به، وإن لم تحمل حتى صارت حرة بطلت الوصية ولا يلزم الوارث السقي لأنه لم يضمن تسليمها بخلاف بائع (وإلا) بأن لم يحصل شئ مما وصى به (بطلت) الوصية لفوات محلها (ومثله) أي ما تقدم في الصحة الوصية (بمائة لا يملكها فإن قدر) الموصي (عليها عند الموت أو) قدر (على شئ منها) صحت واعتبرت من الثلث (وإلا) بأن لم يقدر على شئ