مساجد القرية وعلى إمام يصلي في واحد منها كان الريع بينه) أي الامام (وبين كل المساجد نصفين) قاله في نوادر المذهب. واقتصر عليه الحارثي.
فصل:
(وإن وقف على ولده) ثم على المساكين (أو) وقف على (أولاده)، ثم على المساكين (أو) وقف على (ولد غيره) أو على أولاد غيره، (ثم على المساكين فهو) أي الوقف (لولده الذكور والإناث، والخناثى) لأن الولد يقع على الواحد والجمع والذكر والأنثى، كما قاله أهل اللغة. ويكون (بينهم بالسوية) (1) لأنه جعله لهم وإطلاق التشريك يقتضي التسوية، كما لو أقر لهم بشئ ولا يدخل فيهم المنفي بلعان. ثم لا فرق بين صفة الولد والأولاد في استقلال الموجود منهم بالوقف واحدا كان أو اثنين أو أكثر لأن علم الواقف بوجود ما دون الجمع دليل إرادته من الصيغة، (وإن حدث للواقف ولد بعد وقفه استحق) الحادث (كالموجودين) حال الوقف تبعا لهم (اختاره ابن أبي موسى وأفتى به ابن الزاغوني وهو ظاهر كلام القاضي وابن عقيل وجزم به في المنهج) والمستوعب (خلافا لما في التنقيح) وتبعه في المنتهى حيث قال دخل الموجودون فقط (ويدخل) أيضا في الوقف على ولده، وأولاده، أو ولد غيره، أو أولاده (ولد بنيه) مطلقا (وجدوا) أي ولد البنين (حالة الوقف أو لا) وإن سفلوا. لقوله تعالى: * (يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين) * [النساء: 11]. فدخل فيه ولد البنين وإن سفلوا، وكذلك كل موضع ذكر الله فيه الولد دخل فيه ولد البنين. فالمطلق من كلام الآدمي إذا خلا عن قرينة ينبغي أن يحمل على المطلق من كلام الله تعالى ويفسر بما يفسر به. ولان ولد ولده ولد له