لوقوع التعارف به (ولا يبطل تبرعه) أي المريض (بإقراره بعده) أي التبرع (بدين) لأن الحق ثبت بالتبرع في الظاهر (ولو حابى) المريض (وارثه بطلت) تصرفاته (في قدرها) أي المحاباة (إن لم تجز الورثة) (1) لأن المحاباة كالوصية وهي لوارث باطلة فكذا المحاباة (وصحت في غيرها) وهو ما لا محاباة فيه (بقسطه) لأن المانع من صحة البيع المحاباة، وهي هنا مفقودة. فعلى هذا لو باع شيئا بنصف ثمنه فله نصفه بجميع الثمن لأنه تبرع له بنصف الثمن. فبطل التصرف فيما تبرع به (وللمشتري الفسخ) لأن الصفقة تبعضت في حقه فشرع له ذلك دفعا للضرر، فإن فسخ وطلب قدر المحاباة أو طلب الامضاء في الكل، وتكميل حق الورثة من الثمن لم يكله ذلك (وإن كان له) أي الوارث المحابي (شفيع فله) أي الشفيع (أخذه) أي الشقص الذي وقعت فيه المحاباة، لأن الشفعة تجب بالبيع الصحيح.
وقد وجد (2). (فان أخذه) الشفيع (فلا خيار للمشتري) (3) لزوال الضرر عنه، لأنه لو فسخ البيع رجع بالثمن وقد حصل له من الشفيع (ولو باع المريض أجنبيا) شقصا (وحاباه) في ثمنه (وله) أي الأجنبي (شفيع وارث أخذها) لما تقدم (إن لم يكن حيلة) على محاباة الوارث، فإن كان كذلك لم يصح لأن الوسائل لها حكم المقاصد. وقوله: (لأن المحاباة لغيره) (4) أي الوارث متعلق بأخذها على أنه علة له كما لو وصى لغريم وارثه، ولأنه إنما منع منها في حق الوارث لما فيها من التهمة من إيصال المال إلى بعض الورثة المنهي عنه شرعا، وهذا معدوم فيما إذا أخذ بالشفعة. وإن أجر المريض نفسه وحابى المستأجر وارثا كان أو غيره، صح مجانا بخلاف عبيده وبهائمه (ويعتبر الثلث عند الموت) لأن العطية معتبرة بالوصية. والثلث في الوصية معتبر بالموت، لأنه وقت لزومها وقبولها وردها فكذلك في العطية (فلو أعتق) مريض (عبدا لا يملك غيره ثم ملك) المريض (مالا فخرج) العبد (من ثلثه تبينا أنه عتق كله) لخروجه من الثلث عند الموت (وإن صار عليه) أي المريض (دين يستغرقه) أي العبد (لم يعتق منه شئ) لأن الدين مقدم على الوصية، والعتق في المرض