وبين مخرج السدس والثمن توافق كما تقدم. فتضرب نصف أحدهما في كامل الآخر يحصل المذكور وتصح بلا عول كما تقدم (وتعول) الأربعة والعشرون (إلى سبعة وعشرين فقط) كزوجة وأبوين وابنتين (وتسمى البخيلة) لقلة عولها (والمنبرية) لما تقدم أن عليا سئل عنها وهو على المنبر فقال: صار ثمن المرأة تسعا ومضى في خطبته (ولا يكون الميت فيها) أي في المسألة من أربعة وعشرين (إلا زوجا) (1) بدليل الاستقراء. ولان الثمن لا يكون إلا لزوجة فأكثر مع فرع وارث. وعلم مما تقدم أن أصل اثني عشر وأربعة وعشرين لا يكون عادلا أبدا. إما ناقص أو عائل كما تقدمت أمثلته.
فصل:
(في الرد) وقد اختلف فيه والقول به وروي عن عمر وعلي وابن عباس وكذا عن ابن مسعود في الجملة. وبه قال أبو حنيفة وأصحابه، ونص عليه إمامنا في رواية الجماعة. وسواء انتظم بيت المال أولا وعليه الفتوى عند الشافعية إن لم ينتظم بيت المال. ومذهب زيد ومالك لا يرد على أحد بدليل تقدم الفروض وتقدم جوابه. ولنا قوله تعالى: * (وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * [الأنفال: 75]. وهؤلاء من ذوي رحمه. وقد ترجحوا بالقرب، فهم أولى من بيت المال لأنه لسائر المسلمين. وذو الرحم أحق من الأجانب وقال (ص) من ترك مالا فلورثته ومن ترك كلا فإلي وفي لفظ: من ترك دينا فإلي ومن ترك مالا فلوارث (2) متفق عليه. وهو عام في جميع المال و (إذا لم تستوعب الفروض المال) كما لو كان الوارث بنتا وبنت ابن ونحو ذلك (ولم يكن عصبة) مع ذوي الفروض (رد الفاضل) عن الفروض (على ذوي الفروض بقدر فروضهم) كالغرماء يقتسمون مال المفلس على قدر ديونهم (إلا الزوج والزوجة فلا رد عليهما) لأنهما ليسا من ذوي القرابة. وروي عن عثمان. بأنه رد على زوج قال في المغني: ولعله كان عصبة وذا رحم، فأعطاه لذلك أو أعطاه من بيت المال لا على