المائة) بأن كان المال أكثر من ثلاثمائة صحت وصية صاحب التمام أيضا ثم ينظر (و) إن (أجاز الورثة) لهم (نفذت الوصية على ما قال الموصي) لأنه لا مانع من ذلك فلو كان الثلث مثلا مائتين أخذهما الموصى له بالثلث وأخذ كل واحد من الآخرين مائة (وإن ردوا) أي الورثة (فلكل واحد) من الموصى لهم (نصف وصيته) (1) سواء جاوز الثلث مائتين أو لا لان وصية المائة وتمام الثلث مثل الثلث، وقد أوصى مع ذلك بالثلث فصار كأنه وصى بالثلثين فيرد ذلك إلى الثلث لرد الورثة إلى ما زاد عليه فيدخل النقص بالنصف على كل واحد من الأوصياء بقدر وصيته فترد كل وصية إلى نصفها (وإن ترك ستمائة ووصى لأجنبي بمائة ولآخر بتمام الثلث فلكل واحد منهما مائة وإن رد الأول وصيته فللآخر مائة) كما لو لم يرد (وإن وصى للأول بمائتين وللآخر بباقي الثلث فلا شئ للثاني) لأنه لا يبقى بعد المائتين من الثلث شئ فلم يوص له بشئ (سواء رد الأول وصيته أو قبلها وإذا أوصى لشخص بعبد ولآخر بتمام الثلث عليه) أي العبد (فمات العبد قبل الموصي قومت التركة بدونه) أي العبد اعتبارا بحال موت الموصي (ثم ألقيت قيمته من ثلثها) أي التركة لأن الموصي جعل له تتمة الثلث بعد العبد (فما بقي) من الثلث (فهو) لصاحب (وصية التمام) (2) وإن لم يبق شئ فلا شئ له ولو وصى لشخص بثلث ماله ويعطي زيد منه كل شهر مائة حتى يموت صح فإن مات وبقي شئ فهو للأول نص عليه ذكره في المبدع.
باب الوصية بالأنصباء والاجزاء الأنصباء: جمع نصيب كالأنصبة وهو الحظ من الشئ وأنصبه جعل له نصيبا وهم يتناصبونه أي يقتسمونه. والاجزاء جمع جزء وهو الطائفة من الشئ. والجزء بالفتح لغة وجزأت الشئ جزءا وجزأته تجزئة جعلته أجزاء. وقال ابن سيده جزءا المال بينهم - مشدد لا غير - قسمه وعبر عن هذا الباب في المحرر بباب حساب الوصايا. وفي الفروع بباب عمل الوصايا. والغرض منه العلم بنسبة ما يحصل لكل واحد من الموصى لهم إلى أنصباء