لصاحبه. وإن لم يكن وكله في البيع. وقد نص الأئمة على هذه المسألة ونظائرها. ويحفظ الثمن) لربه (قاله الشيخ. وهي) أي هذه المسألة (في) الجزء (الخامس من الفتاوى المصرية).
باب اللقطة (1) قال في القاموس: اللقطة محركة وكحرمة وهمزة وثمامة: ما التقط انتهى وقوله:
محركة أي مفتوحة اللام والقاف. وحكى عن الخليل: اللقطة بضم اللام وفتح القاف الكثير الالتقاط. وحكى عنه في الشرح: إنها اسم للملتقط لأن ما جاء على فعله فهو اسم الفاعل (2)، كالضحكة والهمزة واللمزة (وهي اسم لما يلتقط من مال) ضائع، (أو مختص ضائع) كالساقط من ربه بغير علمه (وما في معناه) أي معنى الضائع، كالمتروك قصدا لأمر يقتضيه (لغير حربي) فإن كانت لحربي ملكها واجدها، كالحربي إذا ضل الطريق فوجده إنسان فأخذه ملكه وتقدم (يلتقطه غير ربه) فإن التقطه ربه لم يسم لقطة عرفا. والأصل في اللقطة: ما روى زيد بن خالد الجهني. قال: سئل النبي (ص) عن لقطة الذهب والورق فقال:
اعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن لم تعرف فاستنفقها ولتكن وديعة عندك. فإن جاء طالبها يوما من الدهر فادفعها إليه. وسأله عن ضالة الإبل فقال: ما لك ولها؟ معها سقاؤها وحذاؤها ترد الماء وتأكل الشجر حتى يجدها ربها. وسأله عن الشاة؟ فقال:
خذها، فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب (3) متفق عليه. وأركانها ثلاثة: ملتقط وملقوط