(وسواء كانت الأخت في هذه المسائل لأبوين أو لأب فإن اجتمع مع) البنت فأكثر أو مع بنت الابن فأكثر و (الأخت لأبوين: ولد أب فالباقي عن البنتين أو البنات) أو بنت الابن أو بنات الابن عن البنت وبنت الابن كما تقدم (للأخت لأبوين) لأنها عصبة مدلية بقرابتين كالأخ الشقيق (وسقط) بها (ولد الأب أختا كانت أو أخا أو إخوة أو أخوات وأخوة) لما تقدم (وللأخ الواحد لام السدس ذكرا كان أو أنثى فإن كان اثنين) ذكرين أو أنثيين أو خنثيين أو مختلفين (فصاعدا فلهم الثلث بينهم بالسوية) (1) إجماعا لقوله تعالى: * (وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث) * [النساء: 12]. أجمعوا على أنها في الإخوة للأم وقرأ ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص وله أخ أو أخت من أم والكلالة الورثة غير الأبوين والولدين نص عليه (2). وهو قول الصديق. وقيل: الميت الذي لا ولد له ولا والد: وروي عن عمر وعلي وابن مسعود وقيل: قرابة الام.
فصل:
في الحجب وهو المنع من الإرث بالكلية أو من أوفر الحظين مأخوذ من الحجاب ومنه حاجب السلطان لأنه يمنع من أراد الدخول إليه وحاجب العين لأنه يمنع ما ينحدر إليها. وهو ضربان حجب نقصان كحجب الزوج من النصف إلى الربع بالولد والزوجة من الربع إلى الثمن به، وبنت الابن عن النصف إلى السدس وبنت الصلب ونحوه مما تقدم: وحجب حرمان وهو المراد هنا. و (حجب النقصان، يدخل على كل الورثة) كالأم عن الثلث إلى السدس بالولد، والأب عن المال إلى السدس بالابن، والزوجين على ما تقدم والبنت عن النصف إلى المقاسمة بالابن، والابن عن الاستقلال إلى المشاركة بمن في درجته من الأولاد. وهكذا تفعل في كل واحد من الورثة بما يناسبه (وحجب الحرمان) تارة يكون بالوصف كالرق والكفر فيمكن دخوله على جميع الورثة وتارة